المسألة الثالثة والخمسون

٣ فقرات، ج ٢ ص ٩٨

  1. قال الخرقى: والعمة بمنزلة الأب. وقد روى عن أبى عبد الله رضي الله عنه أنه جعلها بمنزلة العم.

    ج ٢ ص ٩٨
  2. ووجه الأولة - وهى مذهب عمر، وابن مسعود، والنخعى، والثورى وغيرهم - ما روى أحمد - بإسناده - عن الزهرى: أن رسول الله ﷺ قال:

    ج ٢ ص ٩٩«العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن بينهما أب، والخال بمنزلة الأم، إذا لم يكن بينهما أم»

  3. ووجه الثانية - اختارها أبو بكر، وبها قال الشعبى، وعن على، كالروايتين -؟؟؟ إذا أنزلناها منزلة أب: أسقطت من هو أقرب منها، وهو ولد الأخوات، وبنات الإخوة لأنهم ولد الأب، وهى من ولد الجد، ولا يجوز أن يسقط الأبعد والأقرب.