المسألة السادسة والخمسون

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٠٠

  1. قال الوالد السعيد فى المجنون: إذا كان جنونه مطبقا فى جميع الأوقات، وكان محتاجا إلى النكاح، فقال الخرقى: يجوز للولى تزويجه. لأنه محتاج إلى ذلك.

    ج ٢ ص ١٠٠
  2. وليس له إذن فى الحال. ولا يرجى له إذن فى الثانى. فجاز تزويجه بغير إذنه.

    وقال أبو بكر فى الخلاف: لا يجوز للأب تزويجه إذا كان بالغا.

  3. ووجهه: أنه بالغ محجورا عليه، أشبه المحجور عليه لسفه.