المسألة السادسة والخمسون
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٠٠
- ج ٢ ص ١٠٠
قال الوالد السعيد فى المجنون: إذا كان جنونه مطبقا فى جميع الأوقات، وكان محتاجا إلى النكاح، فقال الخرقى: يجوز للولى تزويجه. لأنه محتاج إلى ذلك.
-
وليس له إذن فى الحال. ولا يرجى له إذن فى الثانى. فجاز تزويجه بغير إذنه.
وقال أبو بكر فى الخلاف: لا يجوز للأب تزويجه إذا كان بالغا.
-
ووجهه: أنه بالغ محجورا عليه، أشبه المحجور عليه لسفه.