المسألة الحادية والستون

٦ فقرات، ج ٢ ص ١٠١

  1. قال الخرقى فى باب العنين: وإن كانت ثيبا وادّعى أنه يصل إليها أخلى

    ج ٢ ص ١٠٢معها، وقيل له: أخرج ماءك على شئ. فإن ادعت أنه ليس بمنى جعل على النار، فإن ذاب، فهو منى، وبطل قولها.

    ج ٢ ص ١٠١
  2. وقد روى عن أبى عبد الله قول آخر: القول قوله مع يمينه.

  3. وجه الأوّلة - وهى قول عطاء، اختارها أبو بكر فى التنبيه -: أن ذلك مما يستدل به على صدق الزوج وكذبه. لأن العنين يضعف عن الإنزال، فإذا أنزل تبينا أنه كان صادقا فى دعواه، فهو كما لو شهد القوابل أنها عذراء: حكمنا بصحة قولها.

  4. ووجه الثانية، وبها قال أكثرهم: أن المرأة تدعى على زوجها العنة، وتريد أن ترفع النكاح وتفسخه، والزوج ينكر ذلك، ويقول: لست بعنين، ليبقى النكاح على حاله، والأصل بقاء النكاح.

  5. وعن أحمد رواية ثالثة: القول قول الزوجة، لأن الزوج يدعى الوطء، والزوجة تنكره، والأصل: أن لا وطء.

  6. وذكر الوالد السعيد عن أبى بكر: أنه يزوّج امرأة من بيت المال، لها دين، فإن ذكرت أنه يقربها: كذبت الأولى، وكانت الثانية بالخيار، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. ويكون الصداق فى بيت المال، وإن كذبت:

    فرق بينه وبين الأولى والثانية، وكان صداقها فى بيت المال وهو مذهب سمرة.

    وقال الأوزاعى: تدخل مع زوجها وتقعد امرأتان، فإذا فرغا: نظرا فى فرجها، فإن كان فيه المنى فهو صادق، وإلا فهو كاذب.