المسألة الثامنة والستون

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٠٥

  1. قال الخرقى: والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنى قد راجعت امرأتى، بلا ولى يحضره. ولا صداق يزيده.

    ج ٢ ص ١٠٥
  2. وقد رويت عن أبى عبد الله رواية أخرى، تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة. اختارها أبو بكر والوالد. وبها قال أبو حنيفة ومالك

    وجه قول الخرقى - اختاره ابن شاقلا، وهو المشهور من قول الشافعى -:

    أن الشهادة اعتبرت فى النكاح ليثبت بها عند التجاحد، احتياطا للبضع. وهذا المعنى موجود فى الرجعة.

  3. وجه الثانية: أن الرجعة حق للزوج، بدلالة قوله تعالى (٢٢٨:٢ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) ﴾ فلا يفتقر فى استيفائه إلى الإشهاد، كسائر الحقوق