المسألة السادسة والسبعون

فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٠٨

  1. قال الخرقى: والسّعوط كالرضاع. وكذلك الوجور.

    وقال أبو بكر فى التنبيه: ولا يحرم الوجور، ولا السعوط. لأن ذلك ليس برصاع. وبه قال داود

    ووجهه: أن اللبن وصل فى جوفه من غير إرضاع، فلا يتعلق به التحريم، كما لو وصل من جرح فى بدنه، وكالحقنة

    ووجه قول الخرقى - وهو أصح، وهو قول أكثر الفقهاء - قوله عليه الصلاة والسلام «الرضاعة من المجاعة» وقوله عليه الصلاة والسلام «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» وهذه المعانى توجد فى الوجور كوجودها فى المص من الثدى

    ج ٢ ص ١٠٨