المسألة السابعة والثمانون

٤ فقرات، ج ٢ ص ١١٢

  1. قال الخرقى: ومن قتل منا أحدا منهم مقبلا على القتال: فله سلبه، غير مخموس.

    ج ٢ ص ١١٢
  2. قال ذلك الإمام، أو لم يقل. وبه قال الشافعى وداود، لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله ﷺ «من قتل قتيلا، له عليه بينة: فله سلبه»

  3. وفيه رواية ثانية: لا يستحقه إلا بشرط الإمام. اختارها أبو بكر. وبه قال أبو حنيفة. لأنه مال مستحق بالتحريض على القتال، فافتقر استحقاقه إلى شرط الإمام، كالنفل.

    ج ٢ ص ١١٣
  4. ورأيت أنا فى التنبيه: قد اختار أبو بكر مثل اختيار الخرقى.