المسألة السابعة والثمانون
٤ فقرات، ج ٢ ص ١١٢
- ج ٢ ص ١١٢
قال الخرقى: ومن قتل منا أحدا منهم مقبلا على القتال: فله سلبه، غير مخموس.
-
قال ذلك الإمام، أو لم يقل. وبه قال الشافعى وداود، لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله ﷺ «من قتل قتيلا، له عليه بينة: فله سلبه»
- ج ٢ ص ١١٣
وفيه رواية ثانية: لا يستحقه إلا بشرط الإمام. اختارها أبو بكر. وبه قال أبو حنيفة. لأنه مال مستحق بالتحريض على القتال، فافتقر استحقاقه إلى شرط الإمام، كالنفل.
-
ورأيت أنا فى التنبيه: قد اختار أبو بكر مثل اختيار الخرقى.