المسألة التاسعة والثمانون

فقرتان، ج ٢ ص ١١٣

  1. قال الخرقى: وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا: لم تؤكل. وبه قال أبو حنيفة. لقوله تعالى (١٢١:٦ ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) ﴾ وروى أبو سعيد الخدرى «أن النبى ﷺ سئل عن الجزور والبقرة يوجد فى بطنها الجنين؟ فقال: إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه» فقوله «إذا سميتم» يدل على أنه شرط فى الذبيحة.

    ج ٢ ص ١١٣
  2. وفيه رواية ثانية: تباح. اختارها أبو بكر. وبها قال مالك والشافعى. لأنه

    ج ٢ ص ١١٤ذكر، لو تركه ناسيا: لم يمنع من أكلها، كذلك إذا تركه عامدا، كالصلاة على النبى ﷺ .