المسألة السابعة والتسعون
٣ فقرات، ج ٢ ص ١١٧
- ج ٢ ص ١١٧
قال الخرقى: وإذا عجز المكاتب، وردّ فى الرق، وقد كان تصدّق عليه:
فهو لسيده.
وقال أبو بكر: يجعل فى المكاتبين. وهو اختيار الوالد السعيد.
-
ووجهه: أنه إنما دفع إليه لينتفع به العتيق. وما وقع. فهو كما لو دفع إلى الغارم ليقضى دينه، والغازى ليغزو به، فلم يفعلا: لزمهما الرد.
-
ووجه قول الخرقى: أنه لما دفع إلى المكاتب ملكه. وقد ثبت أن جميع ما فى يده يكون لسيده. فكذلك هذا المال.