٩٩ - إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينورى.

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٥

  1. نقل عن إمامنا أشياء

    منها فى لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرا لا يعجبى. قال: وسئل أبو عبد الله عن صدقة الفطر: متى تعطى؟ قال: قبل أن يخرج إلى الصلاة. قال. قيل له:

    فإن خرج؟ قال: كان ابن عمر يعطى قبل ذلك بيوم أو يومين.

    ج ١ ص ٩٥