٩٩ - إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينورى.
فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٥
- ج ١ ص ٩٥
نقل عن إمامنا أشياء
منها فى لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرا لا يعجبى. قال: وسئل أبو عبد الله عن صدقة الفطر: متى تعطى؟ قال: قبل أن يخرج إلى الصلاة. قال. قيل له:
فإن خرج؟ قال: كان ابن عمر يعطى قبل ذلك بيوم أو يومين.