١١٤ - إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، أبو القاسم العجلى.

فقرتان، ج ١ ص ١٠٥

  1. نقل عن إمامنا أشياء

    منها: ما رواه أبو بكر الخلال عنه: أن أحمد قال فى الشغار: يفرق بينهما.

    ج ١ ص ١٠٥
  2. لأن النبى ﷺ قد نهى عنه. وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه، أليس قال الله تعالى (٢٢:٤ ﴿وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾) ؟ وقال:

    فكلما قصد له النبى ﷺ بنهى: فهو له يريد أوقاله، فقام مقام الفرض