١١٤ - إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، أبو القاسم العجلى.
فقرتان، ج ١ ص ١٠٥
- ج ١ ص ١٠٥
نقل عن إمامنا أشياء
منها: ما رواه أبو بكر الخلال عنه: أن أحمد قال فى الشغار: يفرق بينهما.
-
لأن النبى ﷺ قد نهى عنه. وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه، أليس قال الله تعالى (٢٢:٤ ﴿وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾) ؟ وقال:
فكلما قصد له النبى ﷺ بنهى: فهو له يريد أوقاله، فقام مقام الفرض