١٤٠ - بكر بن محمد النسائى الأصل، أبو أحمد البغدادى المنشأ،

فقرتان، ج ١ ص ١١٩

  1. ذكره أبو بكر الخلال، فقال: كان أبو عبد الله يقدمه ويكرمه. وعنده مسائل كثيرة سمعها من أبى عبد الله.

    ج ١ ص ١١٩
  2. منها قال: سألت أبا عبد الله عن رجل استشهدنى على شهادة، وهو يبيع بالربا. ثم جاءنى فقال: تعالى اشهد عند السلطان؟ قال: لا تشهد له، إذا كان معاملته بالربا.

    وقال بكر بن محمد عن أبيه: سألت أحمد عن الرجل يكون فى بلد وماله فى بلد آخر؟ فكأنه كان أحب إليه أن يؤدى زكاته حيث يكون المال. قلت:

    فإن كان المال بعضه حيث هو، وبعضه فى مصر آخر؟ قال: يؤدى زكاة كل مال حيث هو. قلت: فإن كان غائبا عن مصره وأهله، والمال معه؟ قال: إن كان هذا المال يوجهه فى تجارة، تذهب وتجئ من هذا المصر إلى البلد الذى هو

    ج ١ ص ١٢٠فيه؟ فكأنه سهّل فيه: أن يعطى الزكاة بعضها فى هذا البلد وبعضها فى البلد الآخر. وأما إذا كان المال فى البلد الذى هو فيه حتى يمكث المال حولا تاما:

    فكأنه لم يعجبه أن يبعث بزكاته إلى بلد آخر.

    وقال فى رواية بكر بن محمد: إذا حلف على شئ ثم احتال بحيلة، فصار إليها: فقد صار إلى ذلك الذى حلف عليه بعينه. وقال: من احتال بحيلة فهو حانث.