١٤٧ - جعفر بن أحمد بن شاكر.

فقرتان، ج ١ ص ١٢٣

  1. قال: سمعت أبا عبد الله - وسأله رجل:

    ما تقول فى رجل حلف على غريم له: أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه ما عليه.

    ج ١ ص ١٢٣
  2. فان أعطاه به ضمينا أو رهنا هل يخرجه ذلك من يمينه؟ فقال أبو عبد الله:

    لا يخرجه. قيل له: ما تقول إن هرب مخاتلة: هل يحنث؟ قال: نعم