١٤٧ - جعفر بن أحمد بن شاكر.
فقرتان، ج ١ ص ١٢٣
- ج ١ ص ١٢٣
قال: سمعت أبا عبد الله - وسأله رجل:
ما تقول فى رجل حلف على غريم له: أن لا يفارقه حتى يستوفى حقه ما عليه.
-
فان أعطاه به ضمينا أو رهنا هل يخرجه ذلك من يمينه؟ فقال أبو عبد الله:
لا يخرجه. قيل له: ما تقول إن هرب مخاتلة: هل يحنث؟ قال: نعم