١٦١ - الحسن بن أيوب البغدادى.

فقرتان، ج ١ ص ١٣١

  1. روى عن إمامنا أشياء قال:
  2. قلت لأحمد: الرجل يتصدق على الرجل، أو يهب له شيئا من داره، أو جزءين من أرض، أو حانوتا من حوانيت: أيجوز ذلك، إذا كان مشاعا؟ قال:

    إذا كان بالثبت معلوما جاز ذلك. قال: وسمعت أبا عبد الله، وقيل له: أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام، قال: والسنة

    وقال الحسن بن أيوب: قال رجل لأحمد: يا أبا عبد الله. وله ولد يكنى بأبى العباس، اسمه زهير، حدث عنه أبو سهل بشر بن أحمد المهرجانى. وكل ولد أحمد ثقة: صالح، وعبد الله، وزهير.