فصل في شروط الطواف
٥ فقرات، ج ١ ص ١٥٤
- ج ١ ص ١٥٤
(١) قوله: "ودخول وقته" : أي إن كان واجبًا، وإلا فلا وقت.
-
(٢) قوله: كما تقدم أي بيان العورة في شروط الصلاة إذْ لا فرق.
-
(٣) قوله: "والطهارة من الحدث،: لم يقيّدوها بالقدرة عليها هنا، وأما في الصلاة فقد تقدّم أنها شرط مع القدرة. ويتجه هنا كذلك، إذ لا فرق، بل الصلاة آكد.
-
وقد أفتى شيخ الإسلام بصحة طواف الحائض لعذر، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. ومثله يقال في اجتناب النجاسة. وإذا طاف وعليه نجاسة جهلها أو نسيها يجري فيه الخلاف المذكور في الصلاة. وكذا يقال في ستر العورة، إلاَّ أن يفرق بأن الطواف لا آخر لوقته بخلاف الصلاة. لكن قد يقال: تصح صلاة فاقد الطهورين والسترة من أول الوقت، مع أنه متسع. هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم.
-
(٤) قوله: "المشي مع القدرة ": وذكر الموفق إجزاء السعي راكبًا لغير عذر اهـ.