فصل في الحجر على السفيه والمجنون والصغير
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٠٤
- ج ١ ص ٢٠٤
(١) قوله: "ومن دفع الخ" : أي دفعًا من غير محجور عليه. أما لو دفع صغير لصغير ونحوهما شيئاً، فأتلفه القابض، ضمنه كأنه لم يُدْفَعْ له، كما في "مغنى ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي (٢) . نقله ع ن كما في حاشية ابن عوض.
-
(٢) قوله: "وحملها الخ" : أي فلو ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر، لأنه اليقين، وإن طلقت زمن إمكان بلوغ، وولدت لأربع سنين، أُلحق بمطلِّقٍ، وحكم ببلوغها من قبل الطلاق.
-
(٣) قوله: "وصونه عما لا فائدة فيه" : أي وصونه عن الحرام أيضًا (٣) .