باب الوديعة

٨ فقرات، ج ١ ص ٢٣١

  1. (١) قوله: "فأتلفه" أي أحد المذكورين. ومقتضاه أنه إذا تلف المودَع بغير فعلهم، ولو بتفريطهم، لا ضمان من باب أولى. وقول الشارح "هذا في مسألة التلف" استدراك على عموم عبارة المصنف. على أن في إتلاف الصغير للوديعة خلافًا: قال في الإنصاف في مسألة الصبي: "وإن أتلفها لم يضمن. هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب" . وذكر كلامًا طويلاً إلى أن قال: "وقال القاضي يضمن.

    ج ١ ص ٢٣١
  2. اختاره المصنف (١) والشارح". وذكر جماعة من الأصحاب، إلى أن قال "وصححه الناظم" . وهذا المذهب على ما اصطلحناه. ثم قال: فائدة: المجنون كالصبيّ، وكذا السفيه عند المصنف والشارح وجماعة، إلى أن قال: قال الحارثي: وإلحاقه بالرشيد أقرب. قلت وهو الصواب اهـ.

  3. (٢) قوله: "فأحرزها في دونه" ، أي دون حرزها الأول في الحصانة. ولكن الظاهر أنه لا بد أن يكون حرز المثل. وهو أظهر.

  4. (٣) قوله: "وإن ألقاها" الخ: فان لم يُلْقِها، بل أبقاها معه عند هجوم ناهِبٍ ونحوه فأخذت، هل يضمن أو لا؟ تردد فيه الشيخ عثمان النجدي، فليحرر.

  5. أقول: فإن كان الإلقاء يخفيها عن العدوّ بحيث تسلم، وأمكن ذلك ولم يفعل، فإنه يضمن، وإلا فلا. وهو كالصريح في كلامهم. فلا وجه لتردّد العلامة النجدي. والله سبحانه وتعالى أعلم.

  6. (٤) قوله: "مطلقًا" أي سواء كان ينهاه المالك عن علفها أم لا.

  7. (٥) قوله: "وهو من المفردات" أي قبول قوله في أنك أذنت لي في دفعها

    ج ١ ص ٢٣٢[١/ ٤٥٩] لفلان وفعلتُ، من مفردات المذهب. ومذهب الثلاثة وعليه جماعة من الحنابلة: لا يقبل إلا ببتّنة.

  8. (٦) قوله: "أما كون ورثة المودع" لم يذكر معادل أمّا، فلو قال: أما كونه لا يقبل قوله في الردّ بعد مطله بلا عذر فلأنه به يصير كالغاصب، وأما كون ورثة المودع الخ فلأنهم الخ لكان أصوب.