باب الجعالة
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٣٢
- ج ١ ص ٢٣٢
(١) قوله: "لا يشترط فيه العلم" أي فلو قال الإمام أو نائبه مثلاً: من فتح حصن كذا من بلاد الحرب، أو دل على طريقِهِ، ونحو ذلك، فله ثلث غنيمتها أو ربعها ونحو ذلك، صح. وأما إن كان الجعل على ذلك من بيت المال فلا بدّ أن يكون معلومًا.
- ج ١ ص ٢٣٣
(٢) قوله: "مباحًا" فلا يصح على عملٍ محرمٍ، كغناء وزَمْرٍ ونحوهما، [١/ ٤٦٥] كالإجارة.
-
(٣) قوله: "أو أذَّن بهذا المسجد شهرَا" مفهوم المتن أن هذا مثال للعمل المجهول، ومفهوم الشارح أنه مثال للمدة المجهولة، وكلاهما غير سديد. وإنما هذا من العمل المشترط أن يكون فاعله مسلمًا، يعني أن هذا مما تخالف الجعالة الإجارة. وكذا يصحّ في الجعالة [فيه] الجمع بين تقدير المدة والعمل، كمن خاط لي هذا الثوب في يوم كذا، بخلاف الإجارة.
-
(٤) قوله: "فلا شيء له" ظاهره ولو كان العامل معدًّا للإجارة. وهو كذلك.
-
(٥) قوله: "من مهلكة" أي كما لو انكسرت سفينة، فوقع المتاع في البحر، فلمن خلّصه من البحر أجرة مثله على رب المال. قال الشيخ في الخامس من الفتاوى المصرية: وإن وجد فرسًا لرجل من المسلمين، مع أناس من العرب - أي البدو - فأخذ الفرس منهم، ثم إن الفرس مرض بحيث لم يقدر على المشي جاز للآخذ بيعه، بل يجب في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه، وإن لم يكن وكّله في البيع. وقد نصّ الأئمة على هذه المسألة ونظائرها. ويحفظ الثمن. انتهى. نقله في الإقناع. وهل يجوز له أن يؤجره لمؤنته؟ الظاهر: نعم. فتأمل.