كتاب العتق
٧ فقرات، ج ١ ص ٢٨٩
- ج ١ ص ٢٨٩
(١) قوله: "من الرق" : وهو لغة: العبودية، وشرعًا: عَجْز حُكميّ يقوم بالإنسان سببه الكفر اهـ. م ص.
-
(٢) قوله: "فكاكًا" : بفتح الفاء وكسرها. مصباح. وهذا إشارة لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربًا منه من النار، حتى إنه ليعتق اليد باليد، والرجل بالرجل، والفرج بالفرج" (١) . أو كما قال. وهل هو عام أو مخصص؟ فليحرر.
-
(٣) قوله: "ويحرم إن علم إلخ" ذكر في المتن للعتق ثلاثة أحكام، وبقي اثنان، وذلك أنه يجب بنذر، وعن كفارة، ويباح إن لم يقصد به ثواب الآخرة.
-
فتعتريه الأحكام الخمسة.
-
(٤) قوله: "وصريحُهُ لفظ العتق إلخ" : قال ابن نصر الله في حاشية الوجيز: ظاهر عباراتهم أنه يحصل بلفظ "العتق" ، فلو قال لعبده: أنت عِتْقٌ، عَتَقَ. وفيه نظر اهـ. وكذا يقال في لفظ الحرية اهـ. م خ.
-
(٥) قوله: "واسم فاعل" : أي كما مثل الشارح بقوله: "وهذا محرِّر" بكسر الراء، وهذا معتِق بكسر التاء. وأما لو قال: أنت عاتق، فقياس ما ذكره في شرح الإقناع في الطلاق أنه يعتق بذلك.
-
(٦) قوله: "عتق" : أي ولو لم ينو العتق، بخلاف ما بعده، فليعلم. والمراد والله أعلم ما لم ينو بذلك إكرامه واحترامه. وقد تقدم ما يؤيده، فليتنبه له.