فصل في كفارة الظهار

٩ فقرات، ج ١ ص ٣٤١

  1. (١) قوله: "أو رجل" : كذا في المنتهى، وهو تابع للمنقّح في التنقيح. وقال الحجاوي في حاشيته عليه: لم نر من قاله غيره فيما اطلعنا عليه من كلام الأصحاب. وظاهر كلامهم خلافه، ولأن ذلك لا يضرّ بعمل الرجل وهو المشي، وقد صرّحوا أن العرج اليسير لا يضرّ، وأطال في ذلك. فراجعه إن شئت.

    ج ١ ص ٣٤١
  2. (٢) قوله: "وصغير" : أي ولو غير مميّز. اهـ. م ص.

  3. (٣) قوله: "الأصم" : أي الأعمى والأطرش (٢) .

  4. (٤) قوله: "بأن عجز عنها العجز الشرعي" : أي بأن لم تفضل عما يحتاجه من أدنى مسكن صالح لمثله، وخادم لكون مثله لا يخدم نفسه، أو لعجزه، وعن مركوب وعرض بذلةٍ، كلباسه وفرشه وآنيته وآلة حرفته، وعن كتب علم يحتاجها، وثياب تجمُّل لمثله، وعن كفايته ومن يمونه دائمًا، وعن رأس ماله كذلك، وعن

    ج ١ ص ٣٤٢[٢/ ٢٦٢] وفاء دينٍ لله أو لآدمي، حالِّ أو مؤجل.

  5. (٥) قوله: "في الثلاثة" : أي النسيان، ومع العذر، وفي الليل.

  6. (٦) قوله: "قال في المنتهى: ولو رجى برؤه" : وكذا في الإقناع.

  7. (٧) قوله: "ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء الإطعام" : أي لا يبطلها، لأنها لا تتابع فيها، لا أنه يجوز، بل يحرم، وتقدَّم.

  8. (٨) قوله: "ولا يجزئ خبز" : وعنه يجزئ، واختاره جمع، فيخرج من خبز البر رطلين بالعراقي، ومن خبز الشعير أربعة أرطال، لا يجزئ أقل من ذلك، إلا إن علم أنه مُد من البر، أو نصف صاع من الشعير، فيجزىء ولو أقل.

  9. (٩) قوله: "ولا غير ما يجزئ في الفطرة" : أي من الأصناف الخمسة. قاله م ص. قلت: فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ عنها ما يقتات، من حبٍّ وتَمْر على ما تقدم في الفطرة اهـ.