كتاب النفقات
٦ فقرات، ج ١ ص ٣٥٨
- ج ١ ص ٣٥٨
(١) قوله: "جمع نفقة" : وهي في اللغة الدراهم ونحوها، وشرعًا كفايةُ من
يمونه خبزًا وأدمًا وكُسوةً ومسكنًا وتوابعها.
-
(٢) قوله: "غير مطاوعة للواطىء" : قال م ص: فإن طاوعت عالمةً فلا نفقة لها، لأنها في معنى الناشز. وظاهر الإقناع: لا نفقة لها مطلقًا، حيث قال: أو لزمتها عدة من غيره (في فصل: وإذا نشزت المرأة) إلخ. اهـ.
-
(٣) قوله: "فيفرض للموسرة مع الموسر إلخ" : حاصله أن لنالك تسع صور: موسرة مع موسر، مع معسر، مع متوسط، متوسطة مع موسر، مع معسر، مع متوسط، معسرة مع موسر، مع معسر، مع متوسط. وقد ذكروا حكم خمسة ولم يذكروا حكم أربعة، وهي: المتوسطة مع الموسر، ومع المعسر، وعكسهما، فليحرر.
-
(٤) قوله: "ولحمًا العادة" : قال م ص. وذكر جماعة: لا يقطعها اللحم فوق أربعين. وقدم في الرعاية: كل شهر مرة.
-
(٥) قوله: "وعكسها" : أي فقيرة مع موسر. وفي النسخ التي اطّلعنا عليها "وعكسهما" وهو غير صواب، لأن عكس الصورة الأولى عينها.
-
(٦) قوله: "وتلزمه مؤنسة لحاجة" : قال الشهاب الفتوحي: والظاهر أن القول قولها في احتياجها لمؤنسةٍ، وتعيين [٦٨أ] المؤنسة للزوج، ويكتفي بتونيسه هو لها. اهـ. م ص.