كتاب النفقات

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٥٨

  1. (١) قوله: "جمع نفقة" : وهي في اللغة الدراهم ونحوها، وشرعًا كفايةُ من

    يمونه خبزًا وأدمًا وكُسوةً ومسكنًا وتوابعها.

    ج ١ ص ٣٥٨
  2. (٢) قوله: "غير مطاوعة للواطىء" : قال م ص: فإن طاوعت عالمةً فلا نفقة لها، لأنها في معنى الناشز. وظاهر الإقناع: لا نفقة لها مطلقًا، حيث قال: أو لزمتها عدة من غيره (في فصل: وإذا نشزت المرأة) إلخ. اهـ.

  3. (٣) قوله: "فيفرض للموسرة مع الموسر إلخ" : حاصله أن لنالك تسع صور: موسرة مع موسر، مع معسر، مع متوسط، متوسطة مع موسر، مع معسر، مع متوسط، معسرة مع موسر، مع معسر، مع متوسط. وقد ذكروا حكم خمسة ولم يذكروا حكم أربعة، وهي: المتوسطة مع الموسر، ومع المعسر، وعكسهما، فليحرر.

  4. (٤) قوله: "ولحمًا العادة" : قال م ص. وذكر جماعة: لا يقطعها اللحم فوق أربعين. وقدم في الرعاية: كل شهر مرة.

  5. (٥) قوله: "وعكسها" : أي فقيرة مع موسر. وفي النسخ التي اطّلعنا عليها "وعكسهما" وهو غير صواب، لأن عكس الصورة الأولى عينها.

  6. (٦) قوله: "وتلزمه مؤنسة لحاجة" : قال الشهاب الفتوحي: والظاهر أن القول قولها في احتياجها لمؤنسةٍ، وتعيين [٦٨أ] المؤنسة للزوج، ويكتفي بتونيسه هو لها. اهـ. م ص.