فصل في الحيوانات المباح أكلها

٢٢ فقرة، ج ١ ص ٤١٨

  1. (١) قوله: "والخيل" : أي خلافًا لمالكٍ.

    ج ١ ص ٤١٨
  2. (٢) قوله: "وبراذينها" : البرذون هو ما أبواه نبطيَّان. فعلم من هذا أن "الهَجين" وهو ما أبوه فقط عربيّ، و "المُقْرِف" وهو ما أمه فقط عربية، مباحٌ من باب أولى. وهو كذلك.

  3. (٣) قوله: "وجسمها ألطف من جسمه" : أي أقل، وفيها بقع في جميع بدنها. ولطول يديها وقصر رجليها لا يثبت على ظهرها راكب. وقد رأيتها في مصر، وصورتها عجيبة. فسبحان البديع الحكيم.

  4. (٤) قوله: "ووبر" : الوبر دُوَيْبّه كحلاء دون السِّنَّور، لا ذَنَبَ لها.

  5. واليربوع دويْتَّة تشبه الفأر، لها جحر في الأرض ويجعل آخره رقيقًا بحيث إذا أُتي من باب الجحر دفعه برأسه وخرج.

  6. والوبر حرَّمه أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف.

  7. (٥) قوله: "وضبّ" : حرمه أبو حنيفة. وعدم أكله - صلى الله عليه وسلم - منه لا يدل على تحريمه، لأن الإنسان قد يعاقب المباح. وقد كله خالد بحضوره - صلى الله عليه وسلم -.

  8. (٦) قوله: "وهو دابّة تشبه الحرذون" : الحرذون بالحاء المهملة والذال المعجمة، وفي بعفر النسخ "الجردون" بالجيم والدال المهملة. وهي غير صحيحة.

  9. (٧) قوله: "كنعام" : النعام طير كبير كفصيل الناقة، طويل العنق جدًّا، له أجنحة إلا أنه لا يطير لكبر جسمه. وقد رأيته في مصر.

  10. وقول الشارح هنا: "الواحدة دجاجة للذكر والأنثى" أي فيسمي الديك دجاجة، كما قال ابن دُرُسْتُوَيه، فيقال "صاحت الدجاجة" لصياح الديك.

  11. (٨) قوله: "وزاغ" : الزاغ: هو الزرزور (١) .

  12. (٩) قوله: "وغراب زرع" : هو الذي يسمى في بلادنا بالزاغ. [٢/ ٤٠١] وقوله: "وهو أسود كبير" : أحمر المنقار والرجلين. قاله م عن.

    ج ١ ص ٤١٩
  13. (١٠) قوله: "وتقدم" : لعله يشير بذلك إلى ما تقدم في كتاب الحج من أن الحمام بأنواعه يُفْدى في الحرم، فيكون مباحًا. ويشبهه زاغٌ وغراب زرعٍ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

  14. (١١) قوله: "كخنزير الماء وإنسانه وكلبه" : أي فإنها مباحة. قال ابن نصر الله: وأما حماره فلم أجد لأصحابنا فيه نصًّا. وصرح الشافعية بتحريمه، وإن كان الحمار الوحشي يؤكل، تغليبًا للتحريم. إهـ. كلامه بمعناه.

  15. أقول: عموم كلامهم يدل على إباحته. وأيضًا فهو أولى بالإباحة من الحمار الوحشي، ومن خنزير الماء وكلبه، كما هو ظاهر.

  16. (١٢) قوله: "وإن كان كثر علفها الطاهر لم تحرم" : هذا مقابل لقوله "الجلاّلة التي كثر علفها النجاسة" فيبقى النظر فيما إذا استوى علفها من الطاهر والنجس، هل تحرم أو لا؟

  17. أقول: ظاهر كلام الموفق الذي ذكره الشارح بقوله "وتحديد الجلاّلة إلخ" يدل على أنها تحرم، لأنه إذا كان نصف علفها النجاسة يكون كثيرًا، بل الثلث كثير، فلا يعفى عنه، لأنه غير يسير. والله سبحانه وتعالى أعلم.

  18. (١٣) قوله: "وتمنع من النجاسة" : أي تطعم الطاهر فقط، كما في المنتهى.

  19. فظاهره أنها إن أكلت نجاسة ولو قليلة لا تحلّ.

  20. (١٤) قوله: "وغُدَّة" : الغدة عقدة في الجسد يلتصق بها شحم، وكل قطعة صلبة بين العصب، أي وهو الذي يسمى بالدَّرن (١) .

  21. [٢/ ٤٠٣]

    ج ١ ص ٤٢٠
  22. (١٥) قوله: "وخالفه فيهما في المنتهى" : أي فقال في المنتهى: لا يكره لحم نيء ومنتن. أي وعليه نص الأمام أحمد اهـ.