فصل في المقر له

٥ فقرات، ج ١ ص ٤٨٢

  1. (١) قوله: "بتصديق السيد إلخ" : أي فلا يعتبر تصديق العبد ولا دّه.

    ج ١ ص ٤٨٢
  2. (٢) قوله: "ولمسجد إلخ" : أي فيصرف المقرّ به في مصالح المسجد ونحوه [٩١ب] .

  3. (٣) قوله: "والإقرار لدارٍ أو بهيمة إلخ" : أي فإن قال "على لدار زيدٍ كذا من أجرةٍ" وصدّقه زيد، لزمه ذلك لرب الدار، وكذا البهيمة.

  4. (٤) قوله: "ما لم يَعْزُ إقراره إلخ " : أي ما لم ينسب إقراره إلى سبب إلخ بان يقول: عليَّ لحملِ فلانَةَ كذا وكذا من ميراث أبيه، ونحوه، فلو قال: من إرثٍ وأطلق، فكذلك أو لا (١) ، لاحتمال أنه من إرث أخيهما لأمٍّ، فتدبّر.

  5. (٥) قوله: "أو جحد ثم صدَّقه صح" إلخ: لا يقال إن هذا مغاير لما تقدّم من أن المقرّ له إذا كذَّب المقر، ثم عاد فصدّقه، لا يقبل منه، فإنه تكذيب لنفسه، وذلك لأن الإقرار بالزوجيّة يتضمن دعوى على المقرّ له بها، لأنها تشتمل على حقوق للمقر وعليه، وكذا المقر له، فحيث جحد المقر له بها، ثم صدّقه، كان كمن ادعى عليه بحق فجحده ثم أقر به، كما أشار إليه الشارح. فتنبه له.