فصل

٢٠ فقرة، ج ١ ص ٤٨٨

  1. (١) قوله: "من درهمٍ إلى عشرة: لزمه تسعة إلخ" : وقيل: يلزمه ثمانية.

    ج ١ ص ٤٨٨
  2. وقيل: يلزمه عشرة. وهذا عندي أصوب، لأن العرف يقتضي ذلك. وقولهم: لو قال: له من عشرة إلى عشرين، أو: ما بين عشرة إلى عشرين، لزمه تسعة في الأصح، غير ظاهر، وإنما الظاهر أنه يلزمه العشرون.

  3. وقد كنت رأيت أن زفر كان يقول في ذلك: إنه يلزمه تسعة، فقال له الأصمعي: ما قولك في رجل قيل له: ما سنك؟ فقال ما بين ستين إلى سبعين، أيكون ابن تسع سنين؟ فتحير زفر في ذلك، ولم يدر ما يقول.

  4. (٢) قوله: "وإذا أراد مجموع الأعداد إلخ" : اختصار حسابه كما في شرح المقنع أن تزيد أول العدد، وهو واحد، على العشرة، فيصير أحد عشر. ثم اضربها في نصف العشرة، فما بلغ فهو الجواب.

  5. (٣) قوله: "وله علي درهم ودرهم ودرهم" : لزمه ثلاثة، وكذا لو عطف بالفاء أو ثم. ولا يقبل إن قال: أردت التوكيد، لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن ذكروا في الطلاق أنه تقبل منه دعوى التأكيد فيما إذا قال: طالق وطالق وطالق، أو فطالق فطالق، ونحوه، للموافقة في اللفظ. قال م ص: ولعل الفرق أن الإقرار إخبار، والطلاق إنشاء اهـ. قلت: ذكر هذا الفرق صاحب الفروع، عن الأزجي، ثم ذكر عنه أنهما سواء على المذهب، إن صحَّ صحَّ في الكل، وإلا فلا.

  6. (٤) قوله: "ولو كان حاسبًا في الأصح" : أي من الاحتمالين. والاحتمال الثاني ضعيف جدًا، بل خطأ كما ذكره بعضهم. قال: وكيف يصح أن يقول

    ج ١ ص ٤٨٩الحاسب: أردت الجميع ولا نقبله، ونقول له لا يلزمك إلا مقتضى اللفظ عند [٢/ ٥٠٩]

  7. الحسّاب، وهو عشرة، فهذا خُلْف اهـ. ومعنى خلف: باطل.

  8. (٥) قوله: "في جِراب" : بكسر الجيم، ويجوز فتحها.

  9. وقوله: "في قراب" : بكسر القاف.

  10. وقوله: "في منديل" : بكسر الميم.

  11. وقوله: "أو فصّ" : قال في المطلع: فص الخاتم معروف، بفتح الفاء وضمها وكسرها، ذكره شيخنا، يعني ابن مالك، في مثلثه (١) ، والجوهري لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم بالفتح، والعامة تقول: فص بالكسر اهـ.

  12. (٦) قوله: "ليس بإقرار بالثاني" : لأنه يحسن أن يقول: "له عندي تمرٌ في جراب لي، وله عندي عبد عليه عمامة لي" : ونحوه، فليس نصًّا في أن الثاني مُقَرٌّ به.

  13. مسألة: لو قال "غصبت منه ثوبًا في منديل، وزيتًا في زق" : ونحوه، ففيه وجهان: صحَّح بعضهم أنه لا يكون مقرًّا بالثاني، كما لو قال: له ثوب في منديل ونحوه.

  14. واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين، فقال: "فرقٌ بين أن يقول: غصبتُ أو أخذت منه ثوبًا في منديل، وبين أن يقول: له عندي ثوب في منديل" : فإن الأول يقتضي أن يكون مغصوبًا في المنديل [٩٣ب] وقت الأخذ، وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب، بخلاف قوله: عندي، فإنه يقتضي أن يكون في وقت الإقرار، وهذا لا يوجب كونه له.

  15. مسألة: لو قال: له عندي الألف درهم التي في هذا الكيس، كان إقرارًا بالألف دون الكيس، ثم إن لم يكن في الكيس شيء، فهل يلزمه ألف درهم؟ فيه

    ج ١ ص ٤٩٠[٢/ ٥١٠] وجهان مخرَّجان على ما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه، فعلى الحنث، وهو لأبي الخطاب، يلزمه الألف، وعلى عدم الحنث، وهو للقاضي، يكون لغوًا لا شيء فيه.

  16. (٧) قوله: "فلا يملك غرس [أخرى] مكانها لو ذهبت" : يستفاد منه أنها لو وقعت وبقي شيء من أصلها فنبت، فليس لرب الأرض قطعه، بل يبقى حتى يصير شجرة، بدون أجرة.

  17. (٨) قوله: "وثمرتها للمقر له" : أي سواء أقر بها بعد بُدُوُّ الثمرة أو لا.

  18. (٩) قوله: "وفي الانتصار احتمال: كالبيع" : أي بأن لا تكون الثمرة للمقر له إلا إذا ظهرت بعد الإقرار، وهذا بعيد جدًا، فإن الإقرار إخبار، والبيع إنشاء.

  19. فدخول الثمرة مطلقًا في الإقرار أولى من دخولها في الوقف والوصية، مع أنهم صرحوا بدخولها هناك مطلقًا. وبهذا يتضح تهافت كلام شارح الغاية في بيع الأصول والثمار. فكلام مصنفها أصوب، واتباعه أوجب.

  20. (١٠) قوله: "ورواية مُهنّا: هي له بأرضها" : الذي وقفْتُ عليه في الفروع: "ورواية مهنا: وهي له بأصلها" وهكذا نقل صاحب المنتهى في شرحه عن الفروع، ويدل هذا أيضًا قوله: فإن مات أو سقطت لم يكن له موضعها. فتدبّر.