فصل في صفة صلاة الخوف
٩ فقرات، ج ١ ص ٩٣
- ج ١ ص ٩٣
(١) قوله: "ولو حضرًا" : هذا التركيب يفيد صحّتها سفرًا بالأولى، فلا موقع حينئذ لقوله "وتصح سفرًا" لما فيه من الركاكة. فلو أبقى عبارة المتن على حالها لكان أولى، أو قال: "سواء كان القتال آلمباح حضرًا أو سفرًا الخ" .
-
(٢) قوله: "من وجوهها" : أي وهي ستةُ أوجُهٍ أو سبعة، وهي مذكررة في المطوّلات فراجعها.
-
(٣) قوله: "هدفًا الخ" : الهدف هو ما ينصب ويرمى بالنبل ليُعْرَف الحاذق بإصابته. وفي الإقناع ما يفيد أن هذا يسمى "غرضًا" وما يوضع الغرض فيه فهو "هدف" .
-
(٤) قوله: "عند المسايفة" : أي الضرب بالسيف من كلا الفريقين.
-
(٥) قوله: "لم يجز" : أي الهرب، فلا تصح صلاته صلاة خائف.
-
(٦) قوله: "مقدار ما" : أي وقت. ولا بد من علمة أنه إن صلى صلاة خائف أدرك الوقت، فله أن يصلي صلاة خائف. وهو مرادهم وإن لم أره في كلامهم.
-
وانظر لو ظن إدراك الوقوف بصلاة الخوف فصلاها كذلك، ثم إنه لم يدركه، فهل لا إعادة عليه؟ الظاهر نعم. تدبر.
-
(٧) قوله: "لم يعد" : ومثله لو رأى عدوًّا فهرب منه، وصلى صلاة خائف، ثم بان له أنه لم يقصده، فإن صلاته صحيحة. وهذا بخلاف ما لو رأى سوادًا ظنّه
ج ١ ص ٩٤[١/ ١٩٣] عدوًّا، فبان حجرًا أو شجرًا، أو رأى عدوًّا وبينهما مانع كبحر ونحوه، فصلى صلاة خائف، فإنها لا تصح. فتنبه.
-
(٨) قوله: "وكذا المتقدم والتأخر" : فلو قال "وهو التقدم والتأخر" لكان أصوب، كما هو ظاهر. وهذا بخلاف الصِّياح فإنه يبطلها، لأنه لا حاجة به إليه، بل السكوت أهيب في نفوس الأقران.