فصل في نصاب البقر وزكاتها
٦ فقرات، ج ١ ص ١١٨
- ج ١ ص ١١٨
(١) قوله: "على الأصح الخ" : أي واختار الموفق: وجمع لا تجب في الوحشية.
-
(٢) قوله: "تَبِيع" : أي ويجزئ عنه مُسِنّ. ولا يجزئ في الزكاة ذَكَرٌ إلا هنا وابن اللبون والحق والجذَعُ والثني عن بنت المخاض، أو كان النصاب كله ذكررًا.
-
(٣) قوله: "مسنة" : أي ويجزئ إخراج أنثى أعلى منها سنًّا بدلَها.
-
(٤) قوله: "كالظباء" : ظاهره بل صريحه أن الغنم الوحشيّة هي الظباء أو بعضها. ولم أرها لغيره. بل الذي يفهم من كلام م ص في شرح المنتهى أنها غيرها، حيث قال في أول كتاب الزكاة، بعد قول المصنف ما معناه أنه تجب الزكاة في المتولد بين ما تجب فيه الزكاة وغيره. قال: كالمتولّد بين الظباء والغنم (١) ، وبين السائمة والمعلوفة، تغليبًا للوجوب. اهـ. مع أنه قلّم أن الزكاة تجب في الغنم الوحشيّة. فهو نصّ في أن الظباء ليست من الغنم الوحشية، بل هي غيرها.
-
نعم ذكر في الفروع عن ابن حامد وجوب الزكاة في الظباء إذا بلغت نصابًا. وهو خلاف المذهب اهـ.
-
ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ أضحيةً، ولا أكولة، ولا سمينة، ولا حامل إلا برضا ربها.