تعريفه
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٣
- ج ١ ص ٢٣
الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
-
فخرج بقولنا: «قول» ؛ الإشارة فلا تسمى أمراً، وإن أفادت معناه.
-
وخرج بقولنا: «طلب الفعل» ؛ النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به.
-
وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» ؛ الالتماس، والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.