تعريفه

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٣

  1. الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.

    ج ١ ص ٢٣
  2. فخرج بقولنا: «قول» ؛ الإشارة فلا تسمى أمراً، وإن أفادت معناه.

  3. وخرج بقولنا: «طلب الفعل» ؛ النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به.

  4. وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» ؛ الالتماس، والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.