باب اليمين في العتق
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٣٠٤
- ج ٣ ص ٣٠٤
حَدِيثٌ: قَالَ عليه السلام: "لَنْ يُجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ" ، قُلْت: أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ ٢ - إلَّا الْبُخَارِيَّ - فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ فِي "الْعِتْقِ" ، وَأَبُو دَاوُد فِي "الْأَدَبِ" ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي "الْبِرِّ وَالصِّلَةِ" ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي "الْأَدَبِ" كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ" ، انْتَهَى. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.