باب حد القذف

٣ فقرات، ج ٣ ص ٣٥٣

  1. الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: "مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ" تَقَدَّمَ فِي "حَدِّ الزِّنَا" .

    ج ٣ ص ٣٥٣
  2. الْحَدِيثُ الثَّانِي: قَالَ عليه السلام: "الْخَالُ أَبٌ" ، قُلْت: حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَفِي "الْفِرْدَوْسِ" لِأَبِي شُجَاعٍ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: "الْخَالُ وَالِدُ مَنْ لَا وَالِدَ لَهُ" ، انْتَهَى. قَوْلُهُ: لِمَكَانِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ - يَعْنِي فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ، وَتَرَكَ وَفَاءً، هَلْ يَمُوتُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا؟ - سَيَأْتِي فِي "الْمُكَاتَبِ" إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

  3. مَسْأَلَةٌ: اُسْتُدِلَّ لِلْقَائِلِينَ بِالْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ بِالْقَذْفِ بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّإِ" ١ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْهُ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: وَاَللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ، وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا، نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ، انْتَهَى. وَاسْتُدِلَّ لِلشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ فِيهِ، بِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ: هَلْ لَك مِنْ إبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: فَأَنَّى أتاها ذلك؟ قال: لعله نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: وَكَذَلِكَ هذا الولد، لعله نَزَعَهُ عِرْقٌ" ، انْتَهَى. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالْبُخَارِيُّ ٢ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ "بَابَ إذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ" ، وَزَادَ فِي لَفْظٍ: وَإِنِّي أَنْكَرْته، يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، وَفِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ أَيْضًا بِحَدِيثِ: لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ ٣ فِي سُنَنَيْهِمَا - فِي النِّكَاحِ "، قَالَا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيِّ ثَنَا فضل بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: " غَرِّبْهَا، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي، قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"، انْتَهَى بِلَفْظِ أَبِي دَاوُد.