باب جناية البهيمة، والجناية عليها

١٠ فقرات، ج ٤ ص ٣٨٦

  1. قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ دِيَةِ الْآخَرِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلَّ دِيَةِ الْآخَرِ، قُلْتُ: الْأَوَّلُ: غَرِيبٌ، وَالثَّانِي: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ فِي الْقَسَامَةِ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَجُلَيْنِ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَعْنِي الدِّيَةَ، انْتَهَى. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٍّ فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ضَمَّنَ الْحَيَّ لِلْمَيِّتِ، انْتَهَى.

    ج ٤ ص ٣٨٦
  2. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر عن أشعث عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْفَارِسَيْنِ يَصْطَدِمَانِ، قَالَ: يَضْمَنُ الْحَيُّ دِيَةَ الْمَيِّتِ، انْتَهَى.

  3. الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: قَالَ عليه السلام: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ" ، وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: وَالرِّجْلُ جُبَارٌ، قُلْت: الْأَوَّلُ: رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ، فَرَوَوْهُ إلَّا الْبُخَارِيَّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ١ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجُوهُ إلَّا أَبَا دَاوُد، وَابْنَ مَاجَهْ٢ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" ، انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الدِّيَاتِ، وَمُسْلِمٌ فِي الْحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْأَحْكَامِ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الزَّكَاةِ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ فِي الدِّيَات، قَالَ أَبُو دَاوُد: الْعَجْمَاءُ الْمُنْفَلِتَةُ الَّتِي لَا يَكُونُ مَعَهَا أَحَدٌ، وَتَكُونُ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَكُونُ بِاللَّيْلِ، انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: الْجُبَارُ: الْهَدَرُ الَّذِي لَا يُغْرَمُ، انْتَهَى. وَفِي الْمُوَطَّإِ قَالَ مَالِكٌ: الْجُبَارُ، أَيْ لَا دِيَةَ فِيهِ، انْتَهَى.

    ج ٤ ص ٣٨٧
  4. الْحَدِيثُ الثَّانِي: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد٣ فِي الدِّيَاتِ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْعَارِيَّةِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الرِّجْلُ جُبَارٌ" ، انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ، ٤ وَقَالَ: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَهُوَ وَهَمَ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَخَالَفَهُ الْحُفَّاظُ عَنْ الزهري: منهم مَالِكٌ، وَيُونُسُ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَالزُّبَيْدِيُّ، وَعُقَيْلٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَغَيْرُهُمْ، وَكُلُّهُمْ رَوَوْهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبئر جُبَارٌ، وَلَمْ يَذْكُرُوا الرِّجْلَ، وَهُوَ الصَّوَابُ، انْتَهَى. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَقِيلَ إنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ مَعْرُوفٌ بِسُوءِ الْحِفْظِ، انْتَهَى.

    وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِ السُّنَنِ: وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو مُحَمَّدٍ السُّلَمِيُّ الْوَاسِطِيُّ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَفِيهِ مَقَالٌ، انْتَهَى.

  5. طَرِيقٌ آخَرُ: أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ١ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي الْجِنَايَاتِ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إيَاسٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، نَحْوُهُ سَوَاءً، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ آدَم بْنُ أَبِي إيَاسٍ، وَهُوَ وَهَمَ، لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ عن شهبة، انْتَهَى.

    ج ٤ ص ٣٨٨
  6. طَرِيقٌ آخَرُ: رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْآثَارِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "العجماء جُبَارٌ، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" ، انْتَهَى. وَهُوَ مُعْضَلٌ.

  7. الْحَدِيثُ الثَّالِثُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ بِرُبْعِ الْقِيمَةِ، قُلْت: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ٢ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَيَّةَ إسْمَاعِيلَ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: لَمْ يَقْضِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا ثَلَاثَ قَضِيَّاتٍ: فِي الْآمَّةِ، وَالْمُنَقِّلَةِ، وَالْمُوضِحَةِ، فِي الْآمَّةِ: ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ: خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ: خَمْسًا، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعَ ثَمَنِهَا، انْتَهَى. وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي ضُعَفَائِهِ، وَأَعَلَّهُ بِإِسْمَاعِيلَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَضَعَّفَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيقٍ.

  8. قَوْلُهُ: وَهَكَذَا قَضَى فِيهِ عُمَرَ، قُلْت: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَيْهِ: أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعَ ثَمَنِهَا، انْتَهَى. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب الثقفي عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عُمَرَ، قَالَ: فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا، انْتَهَى. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ بِرُبْعِ ثَمَنِهَا، انْتَهَى. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعَ ثَمَنِهَا، انْتَهَى.

  9. حَدِيثٌ آخَرُ: عَنْ عَلِيٍّ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ الرُّبْعُ، انْتَهَى.

  10. قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ نَخَسَ دَابَّةً عَلَيْهَا رَاكِبٌ، فَصَدَمَتْ آخَرَ فَقَتَلَتْهُ، أَنَّهُ عَلَى النَّاخِسِ، لَا عَلَى الرَّاكِبِ، قُلْت: غَرِيبٌ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ مِنْ الْقَادِسِيَّةِ، فَمَرَّ عَلَى

    ج ٤ ص ٣٨٩رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَابَّةٍ، فَنَخَسَ رَجُلٌ الدَّابَّةَ، فَرَفَعَتْ رِجْلَهَا، فَلَمْ يُخُطِ عَيْنَ الْجَارِيَةِ، فَرُفِعَ إلَى سَلْمَانَ بْنِ أبي رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَضَمَّنَ الرَّاكِبَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: عَلَى الرَّجُلِ، إنَّمَا يُضَمِّنَ النَّاخِسَ، انْتَهَى. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ بِهِ، وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ عَنْ شُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ.