ضعيف سنن الترمذي
٥٬٣٧٣ فقرة
الصفحة ١٢ من ١٣٥
- ج ٢ ص ٣٨
(ضعيف - ضعيف أبي داود ١١ و ١٢ (عندنا برقم ١٥ / ٩٠ و ١٦ / ٩١) ، لكن الجملة الاخيرة منه صحيحة - ابن ماجه ٦١٧ (صحيح سنن ابن ماجه برقم ٥٠٠) ) .
-
(قال:) وفي الباب: عن أبي هريرة، وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن.
-
وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-
وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-
وكأن حديث يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان، في هذا أجود إسنادا وأشهر.
- ج ٢ ص ٣٩
٢٦٣ - باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون ٥٦ - ٣٥٨ حدثنا عبد الاعلى بن واصل الكوفي.
-
أخبرنا محمد بن قاسم الاسدي، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: سمعت أنس بن مالك
قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: " رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح، ثم لم يجب " .
-
(ضعيف الاسناد جدا) .
قال: وفي الباب: عن ابن عباس، وطلحة، وعبد الله بن عمرو، وأبي أمامة.
قال أبو عيسى: حديث أنس لا يصح، لانه قد روي هذا الحديث عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قال أبو عيسى: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل، وضعفه، وليس بالحافظ.
-
وقد كره قوم من أهل العلم: أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الامام غير ظالم، فإنما الاثم على من كرهه.
وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كرهه واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.
-
٢٦٦ - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الاوليين ٥٧ - ٣٦٦ حدثنا محمود بن غيلان.
-
أخبرنا أبو داود - هو الطيالسي -.
-
أخبرنا شعبة.
-
أخبرنا سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال:
ج ٢ ص ٤٠كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الاوليين كأنه على الرضف (١) .
قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشئ فأقول: حتى يقوم، فيقول: حتى يقوم.
- (١)الرضف: الفخار المحمى بالنار، أو الذي ارتفعت حرارته بالشمس.
-
(ضعيف " المشكاة ٩١٥، ضعيف أبي داود ١٧٧) (٢) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
- (٢)هو في " ضعيف سنن النسائي " برقم ٥٥ / ١١٧٦، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٥١١ / ٩٩٢، والرقم (١٧٧) خاص بالشيخ ناصر.
-
إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
-
والعمل على هذا عند أهل العلم: يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الاوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الاوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدة للسهو.
-
هكذا روي عن الشعبي وغيره.
-
٢٧٥ - باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة ٥٨ - ٣٨٠ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
-
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي الاحوص، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه ".
-
(ضعيف - ابن ماجه ١٠٢٧) (٣) .
قال: وفي الباب عن معيقيب، وعلي ابن أبي طالب، وحذيفة، وجابر بن عبد الله.
ج ٢ ص ٤١قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن.
- (٣)هو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٢١٣، و " ضعيف سنن النسائي " برقم ٥٦ / ١١٩١ و " ضعيف الجامع الصغير " برقم ٦١٣ و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٢٠١ / ٩٤٥ و " مشكاة المصابيح " برقم ١٠٠١. (*)
-
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كره المسح في الصلاة، وقال: " إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة " .
-
كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة.
-
والعمل على هذا عند أهل العلم.
-
٢٧٦ - باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة ٥٩ - ٣٨٢ حدثنا أحمد بن منيع.
-
أخبرنا عباد بن العوام.
-
أخبرنا ميمون أبو حمزة، عن أبي صالح - مولى طلحة -، عن أم سلمة، قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ فقال: " يا أفلح ترب وجهك " .
قال أحمد بن منيع: كره عباد النفخ في الصلاة وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته.
قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ.
-
(ضعيف - التعليق الرغيب ١ / ١٩٣، المشكاة ١٠٠٢، الضعيفة ٥٤٨٥ (ضعيف الجامع الصغير ٦٣٧٨) ) .
قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث، وقال مولى لنا يقال (له) : رباح ... - ٣٨٣ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي.
-
أخبرنا حماد بن زيد، عن ميمون أبي حمزة بهذا الاسناد نحوه.
وقال: غلام لنا يقال له: رباح.
قال أبو عيسى: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم.
-
واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم:
ج ٢ ص ٤٢إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة.
-
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة، وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق.
-
٢٧٩ - باب ما جاء في التخشع في الصلاة ٦٠ - ٣٨٦ حدثنا سويد بن نصر.
-
أخبرنا عبد الله بن المبارك.
-
أخبرنا ليث بن سعد.
-
أخبرنا عبد ربه بن سعيد، عن عمران ابن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع بن العميا، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشغ، وتضرع، وتمسكن، (وتذرع) (١) وتقنع يديك.
- (١)ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة شاكر، وفي " ضعيف ابن ماجه " و " تباءس ". الخداج: النقص (*)
-
يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا رب يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا ".
-
(ضعيف - ابن ماجه ١٣٢٥ (٢٧٧، ضعيف الجامع الصغير ٣٥١٢، ضعيف سنن أبي داود ٢٨٢ / ١٢٩٦ نحوه) ) .
قال أبو عيسى: وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: من لم يفعل ذلك فهي خداج (٢) .
قال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع.
فقال: عن أبي أنس ابن أنيس: وهو عمران ابن أبي أنس.
وقال: عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو عبد الله بن نافع بن العميا، عن ربيعة بن الحارث.
وقال: شعبة عن عبد الله
ابن الحارث، عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن
ج ٢ ص ٤٣ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن الفضل بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال محمد: حديث الليث بن سعد (هو حديث صحيح، يعني) أصح من حديث شعبة.
-
٢٨٤ - باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام ٦١ - ٣٩٢ حدثنا محمد بن بشار.
-
أخبرنا عبد الاعلى، وأبو داود، قالا: أخبرنا هشام، عن يحيى ابن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم: أن أبا هريرة و (عبد الله بن) السائب القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم.
-
(صحيح الاسناد إن كان ابن إبراهيم - وهو التيمي المدني - لقي أبا هريرة والسائب وهو ابن عمير) .
قال أبو عيسى: حديث ابن بحينة (١) حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
- (١)يشير إلى حديثه الذي في " صحيح سنن الترمذي " برتم ٣٢٠ / ٣٩١.
-
وهو قول الشافعي: يرى سجود السهو كله قبل التسليم ويقول: هذا الناسخ لغيره من الاحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا.
وقال أحمد وإسحاق: إذا قام الرجل في الركعتين، فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام، على حديث ابن بحينة.