ضعيف سنن الترمذي

٥٬٣٧٣ فقرة

الصفحة ١٢ من ١٣٥

  1. (ضعيف - ضعيف أبي داود ١١ و ١٢ (عندنا برقم ١٥ / ٩٠ و ١٦ / ٩١) ، لكن الجملة الاخيرة منه صحيحة - ابن ماجه ٦١٧ (صحيح سنن ابن ماجه برقم ٥٠٠) ) .

    ج ٢ ص ٣٨
  2. (قال:) وفي الباب: عن أبي هريرة، وأبي أمامة.

    قال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن.

  3. وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

  4. وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

  5. وكأن حديث يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان، في هذا أجود إسنادا وأشهر.

  6. ٢٦٣ - باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون ٥٦ - ٣٥٨ حدثنا عبد الاعلى بن واصل الكوفي.

    ج ٢ ص ٣٩
  7. أخبرنا محمد بن قاسم الاسدي، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: سمعت أنس بن مالك

    قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: " رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح، ثم لم يجب " .

  8. (ضعيف الاسناد جدا) .

    قال: وفي الباب: عن ابن عباس، وطلحة، وعبد الله بن عمرو، وأبي أمامة.

    قال أبو عيسى: حديث أنس لا يصح، لانه قد روي هذا الحديث عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

    قال أبو عيسى: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل، وضعفه، وليس بالحافظ.

  9. وقد كره قوم من أهل العلم: أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الامام غير ظالم، فإنما الاثم على من كرهه.

    وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كرهه واحد، أو اثنان، أو ثلاثة، فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.

  10. ٢٦٦ - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الاوليين ٥٧ - ٣٦٦ حدثنا محمود بن غيلان.

  11. أخبرنا أبو داود - هو الطيالسي -.

  12. أخبرنا شعبة.

  13. أخبرنا سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال:

    ج ٢ ص ٤٠كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الاوليين كأنه على الرضف (١) .

    قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشئ فأقول: حتى يقوم، فيقول: حتى يقوم.

    1. (١)الرضف: الفخار المحمى بالنار، أو الذي ارتفعت حرارته بالشمس.
  14. (ضعيف " المشكاة ٩١٥، ضعيف أبي داود ١٧٧) (٢) .

    قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

    1. (٢)هو في " ضعيف سنن النسائي " برقم ٥٥ / ١١٧٦، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٥١١ / ٩٩٢، والرقم (١٧٧) خاص بالشيخ ناصر.
  15. إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

  16. والعمل على هذا عند أهل العلم: يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الاوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الاوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدة للسهو.

  17. هكذا روي عن الشعبي وغيره.

  18. ٢٧٥ - باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة ٥٨ - ٣٨٠ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.

  19. أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي الاحوص، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه ".

  20. (ضعيف - ابن ماجه ١٠٢٧) (٣) .

    قال: وفي الباب عن معيقيب، وعلي ابن أبي طالب، وحذيفة، وجابر بن عبد الله.

    ج ٢ ص ٤١قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن.

    1. (٣)هو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٢١٣، و " ضعيف سنن النسائي " برقم ٥٦ / ١١٩١ و " ضعيف الجامع الصغير " برقم ٦١٣ و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٢٠١ / ٩٤٥ و " مشكاة المصابيح " برقم ١٠٠١. (*)
  21. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كره المسح في الصلاة، وقال: " إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة " .

  22. كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة.

  23. والعمل على هذا عند أهل العلم.

  24. ٢٧٦ - باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة ٥٩ - ٣٨٢ حدثنا أحمد بن منيع.

  25. أخبرنا عباد بن العوام.

  26. أخبرنا ميمون أبو حمزة، عن أبي صالح - مولى طلحة -، عن أم سلمة، قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ فقال: " يا أفلح ترب وجهك " .

    قال أحمد بن منيع: كره عباد النفخ في الصلاة وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته.

    قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ.

  27. (ضعيف - التعليق الرغيب ١ / ١٩٣، المشكاة ١٠٠٢، الضعيفة ٥٤٨٥ (ضعيف الجامع الصغير ٦٣٧٨) ) .

    قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث، وقال مولى لنا يقال (له) : رباح ... - ٣٨٣ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي.

  28. أخبرنا حماد بن زيد، عن ميمون أبي حمزة بهذا الاسناد نحوه.

    وقال: غلام لنا يقال له: رباح.

    قال أبو عيسى: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم.

  29. واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم:

    ج ٢ ص ٤٢إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة.

  30. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

    وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة، وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق.

  31. ٢٧٩ - باب ما جاء في التخشع في الصلاة ٦٠ - ٣٨٦ حدثنا سويد بن نصر.

  32. أخبرنا عبد الله بن المبارك.

  33. أخبرنا ليث بن سعد.

  34. أخبرنا عبد ربه بن سعيد، عن عمران ابن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع بن العميا، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشغ، وتضرع، وتمسكن، (وتذرع) (١) وتقنع يديك.

    1. (١)ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة شاكر، وفي " ضعيف ابن ماجه " و " تباءس ". الخداج: النقص (*)
  35. يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا رب يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا ".

  36. (ضعيف - ابن ماجه ١٣٢٥ (٢٧٧، ضعيف الجامع الصغير ٣٥١٢، ضعيف سنن أبي داود ٢٨٢ / ١٢٩٦ نحوه) ) .

    قال أبو عيسى: وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: من لم يفعل ذلك فهي خداج (٢) .

    قال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع.

    فقال: عن أبي أنس ابن أنيس: وهو عمران ابن أبي أنس.

    وقال: عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو عبد الله بن نافع بن العميا، عن ربيعة بن الحارث.

    وقال: شعبة عن عبد الله

    ابن الحارث، عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن

    ج ٢ ص ٤٣ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن الفضل بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    قال محمد: حديث الليث بن سعد (هو حديث صحيح، يعني) أصح من حديث شعبة.

  37. ٢٨٤ - باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام ٦١ - ٣٩٢ حدثنا محمد بن بشار.

  38. أخبرنا عبد الاعلى، وأبو داود، قالا: أخبرنا هشام، عن يحيى ابن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم: أن أبا هريرة و (عبد الله بن) السائب القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم.

  39. (صحيح الاسناد إن كان ابن إبراهيم - وهو التيمي المدني - لقي أبا هريرة والسائب وهو ابن عمير) .

    قال أبو عيسى: حديث ابن بحينة (١) حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.

    1. (١)يشير إلى حديثه الذي في " صحيح سنن الترمذي " برتم ٣٢٠ / ٣٩١.
  40. وهو قول الشافعي: يرى سجود السهو كله قبل التسليم ويقول: هذا الناسخ لغيره من الاحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا.

    وقال أحمد وإسحاق: إذا قام الرجل في الركعتين، فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام، على حديث ابن بحينة.