ضعيف سنن الترمذي
٥٬٣٧٣ فقرة
الصفحة ١٧ من ١٣٥
- ج ٢ ص ٦٦
أخبرنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار: أن النبي صلى الله عليه وسلم: رخص للجنب، إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام: أن يتوضأ وضؤه للصلاة.
-
(ضعيف - ضعيف أبي داود ٢٨) (١) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
- (١)هو عندنا في " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٣٧ / ٢٢٥، وأما الرقم الذي ذكره الشيخ ناصر فإنه رقم كتابه الخاص به. (*)
- ج ٢ ص ٦٧
بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٢ - باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ٩٢ - ٦٢٢ حدثنا عمر بن حفص الشيباني (البصري) .
-
أخبرنا عبد الله بن وهب.
-
أخبرنا عمرو بن الحارث، عن دراج، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك " .
-
(ضعيف - ابن ماجه ١٧٨٨ (برقم ٣٩٦، ضعيف الجامع الصغير ٣١٢) ) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
-
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: أنه ذكر الزكاة،
فقال رجل: يا رسول الله هل علي غيرها؟ فقال: " لا! إلا أن تتطوع " .
-
وابن حجيرة هو: عبد الرحمن بن حجيرة البصري.
-
١١ - باب ما جاء: ليس على المسلمين جزية ٩٣ - ٦٣٦ حدثنا يحيى بن أكثم.
-
أخبرنا جرير، عن قابوس ابن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ج ٢ ص ٦٨" لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية " .
-
(ضعيف - الارواء ١٢٤٤ (١٢٥٧) ، الضعيفة ٤٣٧٩ (ضعيف الجامع الصغير ٦٢٣٩، ضعيف سنن أبي داود ٦٥٥ / ٣٠٣٢ نحوه) ) .
-
٩٤ - ٦٣٧ حدثنا أبو كريب.
-
أخبرنا جرير، عن قابوس بهذا الاسناد نحوه.
-
وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس ابن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
-
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته.
-
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلمين عشور " إنما يعني به جزية الرقبة.
-
وفي الحديث ما يفسر هذا، حيث قال: " إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور " .
-
(ضعيف الجامع الصغير ٢٠٥٠ ومشكاة المصابيح ٤٠٣٩، ضعيف سنن أبي داود برقم ٦٦٠ / ٢٠٤٦ يرويه الجميع عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه) .
-
٩٥ - ٦٤٠ (١) حدثنا قتيبة.
- (١)وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم ٥١٨ الجزء الاول صفحة ١٩٨. (*)
-
أخبرنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: " أتؤديان زكاته " ؟ فقالتا: لا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار " ؟ قالتا: لا، قال:
ج ٢ ص ٦٩" فأديا زكاته " .
-
(حسن بغير هذا اللفظ - الارواء ٣ / ٢٩٦ (٨١٧) ، المشكاة ١٨٠٩، صحيح أبي داود قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا.
-
والمثنى بن الصباح (٢) ، وابن لهيعة (٣) يضعفان في الحديث.
- (٢)هو أبو يحيى اليماني الا بناوي. انظر " مسائل أحمد لابن هانئ " ٢ / ٢٣١.
- (٣)هو عبد الله بن عقبة الحضرمي ابن لهيعة قاضي مصر، وضعفه جاء بعد احتراق كتبه، وحديثه يرتقي إلى درجة الحسن، بل والصحة في المتابعات. (*)
-
ولا يصح في هذا (الباب) عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ.
-
١٥ - باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ٩٦ - ٦٤٤ حدثنا محمد بن إسماعيل.
-
أخبرنا إبراهيم بن موسى.
-
أخبرنا الوليد ابن مسلم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: " ألا من ولي يتيما له مال، فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " .
-
(ضعيف - الارواء ٧٨٨ (ضعيف الجامع الصغير ٢١٧٩) ) .
قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لان المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
-
وروى بعضهم هذا
الحديث عن عمرو بن شعيب: أن عمر بن الخطاب ... فذكر هذا الحديث.
-
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي
ج ٢ ص ٧٠صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم، زكاة.
- (١)هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ١٣٨٢ / ١٥٦٣. ولفظه الحسن: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ " قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله.
-
منهم: عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر.
-
وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة.
-
وبه يقول سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك.
-
وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
-
وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو.
-
وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال: هو عندنا واه.
-
ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو (١) .
- (١)الثابت أن لجده عبد الله صحيفة كتب فيها بعض ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن الصحيفة كانت عند شعيب، وهو قد سمع من جده، وسمع من أبيه. والوجادة الصحيحة معتبرة.
-
وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه، منهم أحمد، وإسحاق وغيرهما.
-
١٧ - باب ما جاء في الخرص ٩٧ - ٦٤٦ حدثنا محمود بن غيلان.
-
أخبرنا أبو داود الطيالسي.
-
أخبرنا شعبة، قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار، يقول: جاء سهل ابن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع " .