ضعيف سنن الترمذي

٥٬٣٧٣ فقرة

الصفحة ٢٧ من ١٣٥

  1. (قال أبو عيسى: كله كلام الشافعي) (١) .

    1. (١)ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي. (*)
    ج ٢ ص ١٠٩
  2. ٩٨ - باب ما جاء: من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت ١٦٢ - ٩٥٩ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي.

  3. أخبرنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الملك بن مغيرة، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من حج هذا البيت، أو اعتمر، فليكن آخر عهده بالمبيت " .

    فقال له عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به؟.

  4. (منكر بهذا اللفظ، وصح معنا.

  5. دون توله: " أو اعتمر " - صحيح أبي داود ١٧٤٩ (عندنا برقم ١٧٦٣ / ٢٠٠٢) ، الضعيفة ٤٥٨٥ (ضعيف الجامع الصغير ٥٥٥٥) ) .

    قال أبو عيسى: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب.

  6. وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الاسناد.

  7. وفي الباب عن ابن عباس.

  8. ١١٠ - باب (الادهان بالزيت ٠٠٠) ١٦٣ - ٩٧٥ حدثنا هناد.

  9. أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم، غير المقتت.

  10. (ضعيف الاسناد) .

    ج ٢ ص ١١٠قال أبو عيسى: مقتت: مطيب.

  11. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير.

  12. وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس (١) .

    1. (١)هو فرقد بن يعقوب السبخي، البصري. قال عنه الامام أحمد: رجل صالح، ولم يكن صاحب حديث، ويروى عنه منكرات. (*)
  13. آخر أبواب الحج

    ج ٢ ص ١١١بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٨ - باب ما جاء في التشديد عند الموت ١٦٤ - ٩٩١ حدثنا قتيبة.

  14. أخبرنا الليث، عن ابن الهاد، عن موسى بن سرجس، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح، ثم يمسح وجهه بالماء.

  15. ثم يقول: " اللهم! أعني على غمرات الموت " ، أو " سكرات الموت " .

  16. (ضعيف - ابن ماجه ١٦٢٣ (برقم ٣٥٧ والمشكاة ١٥٦٤، ضعيف الجامع الصغير ١١٧٦) ) .

    قال أبو عيسى: هذا حديث (حسن) (١) غريب.

    1. (١)ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي. (*)
  17. ١١ - باب ما جاء في كراهية النعي ١٦٥ - ٩٩٦ حدثنا محمد بن حميد الرازي.

  18. وأخبرنا حكام بن سلم، وهارون ابن المغيرة، عن عنبسة، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن

    ج ٢ ص ١١٢عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية " .

    قال عبد الله: والنعي: أذان بالميت.

  19. (ضعيف - تخريج اصلاح المساجد ١٠٨ (ضعيف الجامع الصغير ٢٢١١) ) .

  20. وفي الباب عن حذيفة.

  21. ١٦٦ - ٩٩٧ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.

  22. أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، نحوه ولم يرفعه، ولم يذكر فيه: والنعي أذان بالميت.

  23. (ضعيف) .

  24. وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة.

  25. وأبو حمزة هو: ميمون الاعور، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.

    قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث غريب.

  26. وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس: - بأن فلانا مات، ليشهدوا جنازته.

    وقال بعض أهل العلم: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه.

  27. وروي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته.

  28. ١٢ - باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الاولى ١٦٧ - ٩٩٨ حدثنا قتيبة.

  29. أخبرنا الليث، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن سعد ابن سنان، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " الصبر في الصدمة الاولى " .

    قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

  30. ١٨ - باب (في الكفن) ١٦٨ - ١٠٠٦ حدثنا محمد بن بشار.

    ج ٢ ص ١١٣
  31. أخبرنا عمر بن يونس.

  32. أخبرنا عكرمة بن عمار، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه " .

  33. وفيه عن جابر.

    قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

    وقال ابن المبارك: قال سلام ابن أبي مطيع (١) في قوله: " وليحسن أحدكم كفن أخيه " .

    قال: هو الصفا وليس بالمرتفع.

    1. (١)في أصل الشيخ ناصر (سلام مطيع) وهو غلط، والصواب ما أثبته، وقد وثقه الامام أحمد وغيره، مات سنة ١٧٣. (*)
  34. ٢٦ - باب ما جاء في المشي خلف الجنازة ١٦٩ - ١٠٢٢ حدثنا محمود بن غيلان.

  35. أخبرنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن يحيى - إمام بني تيم الله -، عن أبي ماجد، عن عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: " ما دون الخبب، فإن كان خيرا عجلتموه، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار، الجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منها من تقذفها " .

  36. (ضعيف - ابن ماجه ١٤٨٤ (برقم ٣٢٤، ضعيف الجامع الصغير ٥٠٦٦، والمشكاة ١٦٦٩، ضعيف سنن أبي داود ٦٩٨ / ٣١٨٤) ) .

    قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود، إلا من هذا الوجه.

  37. وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا.

    وقال محمد: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجد هذا؟.

    ج ٢ ص ١١٤فقال: طائر طار فحدثنا.

  38. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن المشي خلفها أفضل.

  39. وبه يقول الثوري، وإسحاق.

  40. وأبو ماجد رجل مجهول، وله حديثان عن ابن مسعود.