ضعيف سنن الترمذي

٥٬٣٧٣ فقرة

الصفحة ٤٣ من ١٣٥

  1. فسر الكلاب، والطير: الذي يصاد به.

    ج ٢ ص ١٧١
  2. وقد رخص بعض أهل العلم: في صيد البازي، وإن أكل منه وقالوا: إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم.

  3. والفقهاء أكثرهم قالوا: يأكل وإن أكل منه.

  4. ٦ - باب ما جاء في صيد المعراض ٢٤٩ - ١٥١٣ (٣) حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم.

    1. (٣)سكت الشيخ عن هذا الحديث. لذلك ذكرته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم ١١٨٨ وذكرته هنا اتباعا للقاعدة. مع أنه في الصحيحين. وسبق أن صححه الشيخ ناصر في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " ٢٦٠٤. وهذا التزاما مني بالقاعدة! بعد رفض الشيخ ناصر الاجابة على اسئلة مكتب التربية!
  5. عن صيد المعراض (٤) ، فقال:
  6. " ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ " ... - ١٥١٤ حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

    ج ٢ ص ١٧٢
  7. هذا حديث صحيح.

  8. والعمل على هذا عند أهل العلم.

  9. ٨ - باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة ٢٥٠ - ١٥١٧ (١) حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عاصم عن وهب ابن أبي خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، عن أبيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    1. (١)هو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم ١١٩١.
  10. نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الاهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن.

  11. (صحيح - صحيح مفرقا إلا الخليسة - الصحيحة ٤ / ٢٣٨ - ٢٣٩ و ١٦٧٣ و ٣٥٨ و ٢٣٩١، الارواء ٢٤٨٨، صحيح أبي داود ١٨٨٣ و ٢٥٠٧) (٢) .

    قال محمد بن يحيى - هو القطعي -: سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال: أن ينصب الطير، أو الشئ فيرمى: وسئل عن الخليسة فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل، فيأخذ منه، فتموت في يده قبل أن يذكيها.

    1. (٢)في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ٣٢٢٧ و ٣٢٢٨. (*)
  12. ١٢ - باب الذكاة في الحلق واللبة

    ٢٥١ - ١٥٢٦ حدثنا هناد ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، وحدثنا أحمد بن منيع.

  13. حدثنا يزيد بن هارون.

  14. حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال:

    ج ٢ ص ١٧٣قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟.

    قال: " لو طعنت في فخذها لاجزأ عنك " .

  15. (ضعيف - ابن ماجه ٣١٨٤) (١) .

    قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة.

    1. (١)وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برتم ٦٨٤، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم ٦٠٤ / ٢٨٢٥، و " إرواء الغليل " برقم ٢٥٣٥، و (ضعيف الجامع الصغير وزيادته - بترتيبي " برقم ٤٨٢٧، و " ضعيف سنن النسائي " برقم ٣٠١ / ٤٤٠٨. (*)
  16. وفي الباب عن رافع بن خديج، وهذا حديث غريب.

  17. لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لابي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.

  18. واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه: أسامة بن قهطم، وبقال: يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال اسمه: عطارد نسب إلى جده.

  19. ١٤ - باب في قتل الحيات ٢٥٢ - ١٥٣١ حدثنا هناد، حدثنا ابن أبي زائدة، حدثنا ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال: قال أبو ليلى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح، وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها " .

  20. (ضعيف - الضعيفة ١٥٠٨ (ضعيف الجامع الصغير ٥٩٠) ) .

  21. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني، إلا من هذا

    الوجه من حديث ابن أبي ليلى.

  22. بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١ - باب ما جاء في فضل الاضحية ٢٥٣ - ١٥٤٢ / ١ حدثنا أبو عمر ومسلم بن عمرو الحذاء المديني.

    ج ٢ ص ١٧٤
  23. حدثني عبد الله بن نافع الصابغ، عن أبي المثنى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

  24. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الارض فطيبوا بها نفسا " .

  25. (ضعيف - ابن ماجه ٣١٢٦ (برقم ٦٧١ ومشكاة المصابيح ١٤٧٠، ضعيف الجامع الصغير ٥١١٢) ) .

  26. وفي الباب: عن عمران بن حصين، وزيد بن أرقم.

  27. وهذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه.

  28. وأبو المثنى اسمه: سليمان بن يزيد، روى عنه ابن أبي فديك.

  29. ٢٥٤ - ١٥٤٢ / ٢ ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الاضحية:

    ج ٢ ص ١٧٥" لصاحبها بكل شعرة حسنة " ، ويروى " بقرونها " (١) .

    1. (١)سكت الشيخ ناصر هنا عن هذا الحديث. وسبق أن قال عنه: (ضعيف جدا) . انظر (مشكاة المصابيح) ١٤٧٦ و " ضعيف سنن ابن ماجه " ٦٧٢ الصفحة ٢٤٧.
  30. ٢٥٥ - ١٥٤٤ (٢) حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي، حدثنا شريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم، عن حنش، عن علي: أنه كان يضحي بكبشين: أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له، فقال: أمرني به - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فلا أدعه أبدا.

    1. (٢)سكت عنه الشيخ وأوردته في الصحيح برقم ١٢٠٩. وهنا جريا على القاعدة.
  31. هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك.

  32. وقد رخص بعض أهل العلم: أن يضحى عن الميت.

  33. ولم ير بعضهم أن يضحى عنه.

    وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا، ويتصدق بها كلها.

  34. (قال محمد: قال علي ابن المديني: وقد رواه غير شريك، قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ فلم يعرفه.

    قال مسلم: اسمه الحسن) (٣) .

    1. (٣)ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة عوض.
  35. ٥ - باب ما يكره من الاضاحي ٢٥٦ - ١٥٤٨ حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  36. أن نستشرف (٤) العين والاذن، وأن لا

    ج ٢ ص ١٧٦نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء.

    1. (٤)على هامش المخطوطة قوله: أن نستشرف: أي أن ننظر صحيحا. (*)
  37. (ضعيف - ابن ماجه ٣١٤٢ (برقم ٦٧٧ والارواء ١١٤٩ والمشكاة برقم ١٤٦٣) ) .

  38. ٢٥٧ - ١٥٤٩ حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد.

    قال: المقابلة: ما قطع طرف أذنها.

  39. والمدابرة: ما قطع من جانب الاذن.

  40. والشرقاء: المشقوقة.