فصل ث ي

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٦

  1. قوله: (الثيب) من تزوج وحصل له الوطء، يقال للأنثى وللذكر، وهو من ثاب يثوب كأنه من صلح لعود الوطء، وقيل: لأنها ترجع بغير الوجه الذي كانت عليه من الحياء.

    ج ١ ص ٩٦