فصل ف خ

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٦٦

  1. قوله: (من فخذ أخرى) بفتح أوله وسكون ثانيه ويجوز كسره دون القبيلة وفوق البطن والفخذ من الأعضاء مثله، ويقال أيضا بكسر أوله وثانيه إتباعا.

    ج ١ ص ١٦٦