تنبيه

١٣ فقرة، ج ٢ ص ١٨٢٠

  1. روي عن ابن عمر ما يعارض هذا.

    ج ٢ ص ١٨٢٠
  2. [٤٠٥٠] - رواه عبد الرزاق (٣) عن معمر عن ابن طاوس، عن أبيه أنه سأل ابن عمر، عن بعير ببعيرين، فكرهه.

  3. [٤٠٥١] - ورواه ابن أبي شيبة (٤) عن ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين.

  4. قلت لابن عمر "البعير بالبعيرين إلى أجل؟ فكرهه.

  5. ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز، وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم.

  6. [٤٠٥٢] - وروى الحاكم (٥) والدارقطني (٦) (٧) من حديث ابن عباس:

    ج ٢ ص ١٨٢١أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن جوثى (١) وهاه ابن حبان (٢) .

  7. ١٥٦٠ - [٤٠٥٣] - حديث علي: أنه باع بعيرًا بعشرين بعيرا إلى أجل.

  8. مالك في "الموطأ" (٣) عن صالح، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي وفيه انقطاع بين الحسن، وعلي.

  9. وقد روي عنه ما يعارض هذا:

    [٤٠٥٤] - روى عبد الرزاق (٤) ، من طريق ابن المسيب، عن علي: أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة.

  10. روى ابن أبي شيبة نحوه عنه.

  11. ١٥٦١ - [٤٠٥٥] - حديث: أن أنسا كاتب عبدا له على مال، فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس، فأتى العبد عمر فأخذه منه، ووضعه في بيت المال.

  12. هذا الأثر ذكره الشّافعي في "الأم" (٥) بلا إسنادٍ.

  13. وقد رواه البيهقي (١) من طريق أنس بن سيرين، عن أبيه، قال: كاتبني أنس على عشرين ألف درهم، فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رقة فربحت فيها فأتيت أنسا بكتابتي. . . فذكره، [وعلّقه البخاريّ (٢) مختصرًا] (٣) .

    ج ٢ ص ١٨٢٢