تنبيه
١٧ فقرة، ج ٢ ص ١٨٢٣
- ج ٢ ص ١٨٢٣
البكر: الصغير من الإبل. والرَّباعي -بفتح الرّاء- ما له ست سنين. وأما البازل: فهو ما له ثمان سنين ودخل في التاسعة. فتبين أنّهم لم يوردوا الحديث بلفظه ولا بمعناه.
- ج ٢ ص ١٨٢٤
[٤٠٥٩] - وقد أخرج النسائي (١) والبزار من حديث العرباض بن سارية قال: بعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرا فأتيته أتقاضا، فقلت: اقضني ثمن بكري؟ قال: "لا أَقْضِيكَ إلَّا نَجِيبةً" ، فدعاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: اقضني بكري. فقضاه بعيرًا. . . الحديث.
-
١٥٦٣ - [٤٠٦٠] - حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جرّ منفعة.
-
وفي رواية: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا" .
-
قال عمر بن بدر في "المغني" لم يصح فيه شيء.
-
وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي (٢) . وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٣) من حديث علي باللفظ الأول. وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك.
-
[٤٠٦١] - ورواه البيهقي في "المعرفة" (٤) عن فضالة بن عبيد موقوفًا، بلفظ: كل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا.
-
[٤٠٦٢ - ٤٠٦٥] - ورواه في "السنن الكبرى" (٥) عن ابن مسعود، وأبي كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس،، موقوفًا عليهم.
- ج ٢ ص ١٨٢٥
* حديث عبد الله بن عمرو: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمرني أن آخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل.
-
تقدم في "الربا" .
-
* حديث: "خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً" .
-
تقدم من حديث أبي هريرة (١) قريبا.
-
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سلف وبيع.
-
البيهقي وغيره من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقد تقدم.
-
١٥٦٤ - [٤٠٦٦] - قوله: نهى السّلف عن إقراض الولائد.
-
وكأنه تبع إمام الحرمين؛ فإنه كذا قال، بل زاد: إنه صح عنهم.
-
وأمّا الغزالي في "الوسيط" (٢) فعزاه إلى الصحابة، وقد قال ابن حزم (٣) : ما نعلم في هذا أصلًا من كتاب ولا من رواية صحيحة، ولا سقيمة ولا من قول صاحب، ولا من إجماع ولا من قياس.