تنبيه

١٧ فقرة، ج ٢ ص ١٨٢٣

  1. البكر: الصغير من الإبل. والرَّباعي -بفتح الرّاء- ما له ست سنين. وأما البازل: فهو ما له ثمان سنين ودخل في التاسعة. فتبين أنّهم لم يوردوا الحديث بلفظه ولا بمعناه.

    ج ٢ ص ١٨٢٣
  2. [٤٠٥٩] - وقد أخرج النسائي (١) والبزار من حديث العرباض بن سارية قال: بعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرا فأتيته أتقاضا، فقلت: اقضني ثمن بكري؟ قال: "لا أَقْضِيكَ إلَّا نَجِيبةً" ، فدعاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: اقضني بكري. فقضاه بعيرًا. . . الحديث.

    ج ٢ ص ١٨٢٤
  3. ١٥٦٣ - [٤٠٦٠] - حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جرّ منفعة.

  4. وفي رواية: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا" .

  5. قال عمر بن بدر في "المغني" لم يصح فيه شيء.

  6. وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي (٢) . وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٣) من حديث علي باللفظ الأول. وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك.

  7. [٤٠٦١] - ورواه البيهقي في "المعرفة" (٤) عن فضالة بن عبيد موقوفًا، بلفظ: كل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا.

  8. [٤٠٦٢ - ٤٠٦٥] - ورواه في "السنن الكبرى" (٥) عن ابن مسعود، وأبي كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس،، موقوفًا عليهم.

  9. * حديث عبد الله بن عمرو: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمرني أن آخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل.

    ج ٢ ص ١٨٢٥
  10. تقدم في "الربا" .

  11. * حديث: "خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً" .

  12. تقدم من حديث أبي هريرة (١) قريبا.

  13. * حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سلف وبيع.

  14. البيهقي وغيره من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقد تقدم.

  15. ١٥٦٤ - [٤٠٦٦] - قوله: نهى السّلف عن إقراض الولائد.

  16. وكأنه تبع إمام الحرمين؛ فإنه كذا قال، بل زاد: إنه صح عنهم.

  17. وأمّا الغزالي في "الوسيط" (٢) فعزاه إلى الصحابة، وقد قال ابن حزم (٣) : ما نعلم في هذا أصلًا من كتاب ولا من رواية صحيحة، ولا سقيمة ولا من قول صاحب، ولا من إجماع ولا من قياس.