تنبيه
٢٢ فقرة، ج ٢ ص ١٨٣٠
- ج ٢ ص ١٨٣٠
[٤٠٧٣] - روى البيهقي (٨) من حديث جابر مرفوعًا: "مَا [أَقْفَرَ] (٩) أَهْلُ بَيْتٍ
ج ٢ ص ١٨٣١مِنْ أُدُمٍ فِيهِ خَلٌّ، وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ ".
-
وفي سنده المغيرة بن زياد، وهو صاحب مناكير، وقد وثق، والراوي عنه حسن بن قتيبة، قال الدارقطني (١) متروك.
-
وزعم الصغاني: أنه موضوع وتعقبته عليه. وقال ابن الجوزي في "التحقيق " (٢) : لا أصل له. قال البيهقي (٣) : أهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر.
-
١٥٦٨ - [٤٠٧٤] - حديث: "الظّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكبُه نَققَتُه ".
-
البخاري (٤) من حديث الشعبي، عن أبي هريرة، به، وأتم منه، ولفظه: "الظهر يركب بنفقته إذا قال مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ". ورواه أبو داود (٥) بلفظ: " يحلب " مكان: " يشرب ".
-
١٥٦٩ - [٤٠٧٥] - حديث: "الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ".
- ج ٢ ص ١٨٣٢
الدارقطني (١) ، والحاكم (٢) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأعل بالوقف. وقال ابن أبي حاتم (٣) : قال أبي: رفعه مرة، ثم ترك الرفع بعد. ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من رفعه، وهي رواية الشّافعي، عن سفيان، عن الأعمش،، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
-
١٥٧٠ - [٤٠٧٦] - حديث: "لَا يُغْلَقُ الرَّهنُ مَن راهنَهُ، لهُ غُنْمُه وَعَلَيْهِ غُرْمُه" .
-
ابن حبان في "صحيحه" (٤) والدارقطني (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من طريق زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لَه غنْمُه وَعَلَيْه غُرْمِه" .
-
وأخرجه ابن ماجه (٨) من طريى إسحاق بن راشد، عن الزهري.
-
وأخرجه الحاكم (٩) من طرق عن الزهري (١٠) موصولة، أيضًا.
- ج ٢ ص ١٨٣٣
ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلًا.
-
ورواه الشّافعي (١) عن بن أبي فديك، وابن أبي شيبة (٢) عن وكيع، وعبد الرزاق (٣) عن الثوري كلهم، عن ابن أبي [ذئب] (٤) ، كذلك. ولفظه: "لا يُغلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رهَنَه، لَهُ غُنْمه وَعَلَيْه غُرْمُه" .
قال الشّافعي (٥) : غنمه زياده وغرمه هلاكه. وصحح أبو داود (٦) والبزار والدراقطني (٧) وابن القطان (٨) إرساله. وله طرق في الدارقطني (٩) والبيهقي (١٠) كلها ضعيقة.
-
وروى ابن حزم (١١) من طريق قاسم بن أصبغ، أخبرنا محمَّد بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل [الثقة] (١٢) ، أخبرنا نصر بن
ج ٢ ص ١٨٣٤عاصم الأنطاكي، أخبرنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي ذئب، عن الزّهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُغْلَق الرَّهْنُ، الرّهنُ لِمَنْ رَهَنه، لَه غنْمُه وَعليْه غُرْمه" .
قال ابن حزم: هذا سند حسن.
قلت: أخرجه الدارقطني (١) من طريق عبد الله بن نصر (٢) الأصم الأنطاكي، عن شبابة به.
-
وصحّحها عبد الحق (٣) . وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة، ذكرها ابن عدي (٤) . وظهر: أن قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم تصحيف، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم، سقط عبد الله وحَرّف الأصمّ، بعاصم.
-
وصحح ابن عبد البر (٥) وعبد الحق (٦) وصله.
-
وقوله: له غنمه وعليه غرمه، قيل: إنها مدرجة، من قول ابن المسيب، فتحرر طرقه.
قال ابن عبد البر (٧) : هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، مع كونهم أرسلوا الحديث، على اختلاف على ابن
ج ٢ ص ١٨٣٥أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوَّده، وبَيّن أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب.
وقال أبو داود في "المراسيل" (١) قوله: له غنمه وعليه غرمه: من كلام سعيد ابن المسيب نقله عنه الزهري.
وقال عبد الرزاق (٢) : أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يُغْلَق الرّهْنُ مِمَّن رَهَنَهُ" .
قلت للزهري: أرأيت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُغْلَقُ الرّهْنُ. . ." أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ قال نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه.
-
١٥٧١ - قوله: روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها.
-
[٤٠٧٨] - قال عبد الرزاق (٣) : حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء، قال: يحل الرجل وليدته لغلامه، أو ابنه، أو أخيه، أو أبيه، [والمرأة] (٤) لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت. وقد بلغني أنّ الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
- ج ٢ ص ١٨٣٦
[٤٠٧٩] - ثم روى (١) بسنده عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
-
[٤٠٨٠] - أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أنّه سمع طاوسًا يقول: قال ابن عَبّاس: إذا أحلت المرأة للرّجل (٢) أو ابنتُه أو أختُه لَه جاريتَها (٣) ، فليصبها وهي لها (٤) .
-
وأخبرنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك؟ "فقال: لا تُعار الفروج.