تنبيه

٣٨ فقرة، ج ٢ ص ١٣٨

  1. قال الرافعي: في غسل ما خرج عن حد الوجه (٤) من اللحية قولان: أحدهما: يجب بحكم التبعية؛ لما سبق من الخبر. يعني حديث اللحية من الوجه، وقد تَقَدَّم أن صاحب "الفردوس" (٥) أخرجه من حديث ابن عمر وإسناده لا يصح.

    ج ٢ ص ١٣٨
  2. [١٥٦] - وروى الطحاوي (٦) من طريق قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس،

    ج ٢ ص ١٣٩عن ثعلبة بن عباد، عن أبيه، قال: ما أدري كم حدثنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوَضُوء، فَيَغْسِل وَجْهَه حَتَّى يَسِيلَ الماءُ عَلَى ذِقْنِه" .

  3. الحديث.

  4. ٥٥ - [١٥٧] - قوله: روى أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أَمَرَّ الماء على مرفقيه. وقد روى: أنّه أدار الماء على مرفقيه، ثمّ قال: "هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَل الله الصلاةَ إلَاّ بِه" .

  5. الدّارَقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث القاسم بن محمّد بن عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جده، عن جابر، بلفظ: يدير الماء على المرفق.

  6. والقاسم متروك عند أبي حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث (٣) ، وكذا ضعفه أحمد (٤) ، وابن معين (٥) . وانفود ابن حبان بذكره في "الثقات" (٦) ، ولم يُلتَفت إليه في ذلك.

  7. وقد صرّح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي (٧) ، وابن الصلاح،

    ج ٢ ص ١٤٠والنووي (١) ، وغيرهم.

  8. ويغني عنه:
  9. [١٥٨] - ما رواه مسلم (٢) من حديث أبي هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ.

  10. وأمَّا الزيادة في الحديث الثاني، فلم ترد في هذا الحديث، بل هي في حديث آخر يأتي في آخر (سنن الوضوء) .

  11. ٥٦ - [١٥٩] - حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أنْ يَطِيلَ

    غرَّتَه فَلْيَفْعَلْ".

    متفق عليه (٣) من طريق نعيم المجمر، عن أبي هريرة، في حديث أوله: "إنَّ أُمَّتِي يُدعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِين مِن [آثار] (٤) الْوُضوء ... " .

  12. ولمسلم: "فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَه أَوْ تَحْجِيلَهُ" .

  13. ورواه أحمد (٥) من حديث نعيم، وعنده: قال نعيم: لا أدري قوله: من استطاع إلى آخره من قول أبي هريرة، أو في الحديث (٦) .

  14. ٥٧ - [١٦٠] - حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح في وضوءه ناصيته، وعلى عمامته.

    ج ٢ ص ١٤١
  15. مسلم (١) من رواية حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته.

  16. وفي رواية مطولة (٢) : ومسح بناصيته وعلى العمامة.

  17. ولم يخرجه البخاري، ووهم المنذري فيه فعزاه إلى المتفق (٣) ، وتبع في ذلك ابن الجوزي (٤) ، وقد تعقبه ابن عبد الهادي (٥) . وصرح عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين" بأنه من أفراد مسلم.

  18. [١٦١] - وروى أبو داود (٦) من حديث أبي معقل عن أنس ما يدل على الاجتزاء بالمسح على الناصية، ولفظه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من العمامة فمسح مقدم رأسه، ولم

    ج ٢ ص ١٤٢ينقض العمامة. وفي إسناده نظر (١) .

  19. ٥٨ - [١٦٢] - حديث: "إنّ الله تَصَدَّقَ عَلَيكُم فَاقْبَلُوا صَدَقَتَه" .

  20. مسلم (٢) من حديث يعلي بن أمية، قال؛ قلت لعمر: إنما قال الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} ، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُواْ صَدَقتَه" . ورواه أصحاب السنن (٣) .

  21. ٥٩ - [١٦٣] - حديث: النعمان بن بشير: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقامة الصفوف، فرأيت الرجل منا يلزق منكبه/ (٤) بمنكب أخيه، وكعبة بكعبه.

  22. أبو داود (٥) وابن خزيمة (٦) وابن حبان (٧) والبيهقي (٨) من طريق أبي القاسم

    ج ٢ ص ١٤٣الجدلي، سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس بوجهه، فقال: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُم ثَلاثاً، والله لَتُقِيمَن صُفُوفَكُم أَو لَيُخَالِفَنَّ الله بَيْنَ قُلُوبِكم" . قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه.

  23. لفظ أبي داود.

  24. وعلق البخاري بعضه (١) .

  25. ورواه الطبراني في "الكبير" (٢) ، ولفظه: ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكب أخيه بمنكبه (٣) ، وركبته بركبته، وقدمه بقدمه.

  26. ورواه البخاري (٤) من حديث أنس بن مالك، بلفظ: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.

  27. ٦٠ - [١٦٤] - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمّا أنا فَأَحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثمّ أُفِيضُ، فإذَا أنا قَد طَهُرْتُ" .

  28. أحمد (٥) من حديث جبير بن مطعم، دون قوله: "فَإذَأ أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" ، وهو في المتفق عليه (٦) باختصار عن هذا، وقوله: "فَإذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ" لا أصل له من حديث صحيح، ولا ضعيف.

  29. نعم وقع هذا في:
  30. [١٦٥] - حديث أم سلمة (١) في سؤالها للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفض الرأس لغسل الجنابة؛ فقال لها: "إنّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي على رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَات، ثمّ تُفِيضِينَ عَليكِ الماءَ، فإذَا أَنْتِ قَد طَهُرْتِ" .

  31. وأصله في "صحيح مسلم" (٢) .

  32. ٦١ - [١٦٦] - قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَقَبْلُ الله صلاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطهُورَ مَوَاضِعَه، فَيَغْسِل وَجْهَه، ثمّ يَدَيه، ثمّ يَمْسَحَ رَأْسَه، ثمّ يَغْسِلَ رِجْلَيْه" .

  33. لم أجده بهذا اللفظ، وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في "الاصطلام" (٣) .

    وقال النووي (٤) : إنّه ضعيف غير معروف.

    وقال الدارمي في "جمع الجوامع" (٥) : ليس بمعروف ولا يصح.

  34. نعم لأصحاب السنن (١) من:
  35. [١٦٧] - حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه: إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأ كَمَا أَمَرك الله ".

  36. وفي رواية لأبي داود (٢) والدّارَقطنيّ (٣) : " لا تَتَمّ صَلَاةَ أَحَدِكُم حَتى يُسْبغَ الْوُضُوء كَما أَمَر الله، فَيَغسلَ وَجْهَه ويَدَيْه إلى المرفَقَيْن، وَيمْسَحَ برأْسِه، وَرِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن ".

  37. وعلى هذا فالسياق ب (ثمّ) لا أصل له.

  38. وقد ذكره ابن حزم في "المحلى " (٤) : بلفظ: " ثمّ يغسل وَجْهَه"، وتعقّبه ابن مفوِّز بأنه لا وجود لذلك في الرِّوايات.