تنبيه

١٢ فقرة، ج ٢ ص ١٨٣٩

  1. قوله: و "باعه" -الضمير يعود على المال.

    ج ٢ ص ١٨٣٩
  2. وأخرجه البيهقي (١) من طريق الواقدي، وزاد: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره.

    ج ٢ ص ١٨٤٠
  3. [٤٠٨٢] - وروى الطبراني في "الكبير" (٢) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج بعث معاذا إلي اليمن، وأنه أول من تجر في مال الله.

  4. وفي الباب:

    [٤٠٨٣] - عن أبي سعيد: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال: "تَصَدَّقوا عَلَيْه" ، فلم يبلغ وفاء دينه، فقال: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلَكَ" . أخرجه مسلم (٣) .

  5. ١٥٧٣ - [٤٠٨٤] - حديث أبي هريرة: "إذَا أفْلَسَ الرجل وَقَدْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَه بعَينِهَا فَهُوَ أَحَقّ بِهَا مِنْ الْغرَمَاءِ" .

  6. متفق عليه (٤) ، ومعظم اللّفظ لمسلم من طريق بشير بن نهيك، عنه.

  7. ولهما (٥) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره بلفظ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَه بِعَيْنِه عِندَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفلَسَ فهُو أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْرِه" .

  8. وروى ابن حبان (١) والدارقطني (٢) وغيرهما من طريق الثوري، في حديث أبي بكر عن أبي هريرة؛ اللفظ الذي ذكره المصنف.

    ج ٢ ص ١٨٤١
  9. ١٥٧٤ - [٤٠٨٥] - حديث أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. . . الحديث.

  10. أبو داود (٣) والشافعي (٤) والحاكم (٥) من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، عنه.

  11. وأبو المعتمر؛ قال أبو داود (٦) والطحاوي (٧) وابن المنذر: هو مجهول. ولم يذكر ابن أبي حاتم (٨) له إلا راويًا واحدًا وهو ابن أبي ذئب.

  12. وذكره ابن حبان في "الثّقات" (٩) وهو للدارقطني (١٠) والبيهقي (١١) ، من

    ج ٢ ص ١٨٤٢طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب.