تنبيه
١٢ فقرة، ج ٢ ص ١٨٣٩
- ج ٢ ص ١٨٣٩
قوله: و "باعه" -الضمير يعود على المال.
- ج ٢ ص ١٨٤٠
وأخرجه البيهقي (١) من طريق الواقدي، وزاد: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره.
-
[٤٠٨٢] - وروى الطبراني في "الكبير" (٢) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج بعث معاذا إلي اليمن، وأنه أول من تجر في مال الله.
-
وفي الباب:
[٤٠٨٣] - عن أبي سعيد: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال: "تَصَدَّقوا عَلَيْه" ، فلم يبلغ وفاء دينه، فقال: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلَكَ" . أخرجه مسلم (٣) .
-
١٥٧٣ - [٤٠٨٤] - حديث أبي هريرة: "إذَا أفْلَسَ الرجل وَقَدْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَه بعَينِهَا فَهُوَ أَحَقّ بِهَا مِنْ الْغرَمَاءِ" .
-
متفق عليه (٤) ، ومعظم اللّفظ لمسلم من طريق بشير بن نهيك، عنه.
-
ولهما (٥) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره بلفظ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَه بِعَيْنِه عِندَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفلَسَ فهُو أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْرِه" .
- ج ٢ ص ١٨٤١
وروى ابن حبان (١) والدارقطني (٢) وغيرهما من طريق الثوري، في حديث أبي بكر عن أبي هريرة؛ اللفظ الذي ذكره المصنف.
-
١٥٧٤ - [٤٠٨٥] - حديث أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. . . الحديث.
-
أبو داود (٣) والشافعي (٤) والحاكم (٥) من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، عنه.
-
وأبو المعتمر؛ قال أبو داود (٦) والطحاوي (٧) وابن المنذر: هو مجهول. ولم يذكر ابن أبي حاتم (٨) له إلا راويًا واحدًا وهو ابن أبي ذئب.
-
وذكره ابن حبان في "الثّقات" (٩) وهو للدارقطني (١٠) والبيهقي (١١) ، من
ج ٢ ص ١٨٤٢طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب.