(٢٠) كتاب الصلح
١٦ فقرة، ج ٢ ص ١٨٥٩
- ج ٢ ص ١٨٦١
١٥٩١ - [٤١٠٩] - حديث: أبي هريرة: "الصّلحُ جائزٌ بَيْنَ المسلِمين إلا صُلْحًا (١) أَحّلَّ حَرامًا أو حَرّم حلالًا" .
-
أبو داود (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) من طريق الوليد بن رباح، عنه بتمامه.
-
ورواه أحمد (٥) من حديث سليمان بن بلال، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة دون الاستثناء.
-
وفي الباب: عن عمرو بن عوف وغيره، كما سيأتي قريبا.
-
١٥٩٢ - [٤١١٠] - قوله: ووقف هذا الحديث على عمر أشهر.
البيهقي في "المعرفة" (٦) من طريق أبي العوام البصري، قال: كتب عمر إلى أبي موسى ... فذكر الحديث. وفيه: "والصّلح جائزٌ. . ." فذكره بتمامه.
-
ورواه في "السنن" (٧) من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بردة، قال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى. . . فذكره فيه. وسيأتي في "كتاب القضاء" تامًّا إن شاء الله.
- ج ٢ ص ١٨٦٢
* حديث: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. . ." الحديث.
-
تقدم في "باب المصراة والرد بالعيب" وأنه للترمذي وغيره.
-
١٥٩٣ - [٤١١١] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نصب بيده ميزابا في دار العباس.
-
أحمد (١) من حديث عبيد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر، فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم، فأمر بقلعه، فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: اعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
-
وذكر ابن أبي حاتم (٢) : أنه سأل أباه عنه فقال هو خطأ.
-
ورواه البيهقي (٣) من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة، ولفظ أحدها: والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده. .
-
وأورده الحاكم في "المستدرك" (٤) وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وسيأتي في "الديات" إن شاء الله.
- ج ٢ ص ١٨٦٣
١٥٩٤ - [٤١١٢] - حديث أبي هريرة: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره. قال. فنكس القوم فقال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. أي لأرمين هذه السنة بين أظهركم.
-
متفق عليه (١) ورواه الشّافعي (٢) من ذلك الوجه. ورواه أبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن ماجه (٥) ، قال الترمذي: حسن صحيح.
-
وفي الباب:
[٤١١٣، ٤١١٤] - عن ابن عباس، ومجمع بن جارية.
قلت: وهما في ابن ماجه (٦) .