تنبيه
١٥ فقرة، ج ٢ ص ١٨٧٥
- ج ٢ ص ١٨٧٥
وَضُحَ أنّ قوله: (درهمان) وَهَمٌ، لكن وقع في "المختصر" بغير إسناد أيضًا (درهمان) .
- ج ٢ ص ١٨٧٦
١٦٠٠ - قوله: وجاء في رواية: أن عليا لما قضى عنه دينه قال: "الآن بَرَّدْتَ عَلَيْه جِلْدَه" .
قلت: المعروف أن ذلك قيل لأبي قتادة، كما سيأتي.
-
١٦٠١ - [٤١٣٣] - حديث: أن النبي أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها، فقال: "هلْ عَلَى صَاحِبِكمْ من دَيْنٍ؟ " قالوا: فعم، ديناران.
فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فصلّى عليه.
-
البخاري (١) من حديث سلمة بن الأكوع، مطولًا. وفيه: أنّ الذين كان ثلاثة دنانير.
-
[٤١٣٤] - ورواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن حبان (٥) من حديث جابر، وفيه: أن الدين كان دينارين، وزاد أحمد (٦) والدارقطني (٧) والحاكم (٨) : أن النبي قال له لما قضى دينه: "الآن
ج ٢ ص ١٨٧٧بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَه ". وفي رواية: " . . . قَبْرَه ".
-
[٤١٣٥] - ورواه النسائي (١) والترمذي (٢) وصحّحه من حديث أبي قتادة، بدون تعيين الدين. وابن ماجه (٣) وأحمد (٤) وابن حبان (٥) من حديثه بتعيينه سبعة عشر درهما.
-
وفي رواية لابن حبان (٦) ثمانية عشر، وروى ابن حبان أيضًا (٧) من حديث أبي قتادة: أن الدين كان دينارين.
-
وروى في "ثقاته " (٨) من حديث أَبي أمامة نحو ذلك، وأبهم القائل؛ قال: فقال رجل من القوم: أنا أقضيهما (٩) عنه.
-
١٦٠٢ - [٤١٣٦] - قوله: وفي رواية: أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هُمَا عَلَيْكَ حَقّ الْغَرِيم، وَبَرِيءَ الْمَيّت". قال: نعم. فصلى عليه.
- ج ٢ ص ١٨٧٨
رواه الدارقطني (١) بنحوه، والبيهقي (٢) بلفظه، وفي آخره عنده: "الآن بَرَّدْتَ عَلَيْه جِلْدَه" .
-
١٦٠٣ - قوله: ثم نقل العلماء: أن هذا كان في أول الإسلام، فلما فتح الله الفتوح، قال: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" .
-
سيأتي واضحًا من حديث أبي هريرة، وهو عند أحمد في حديث جابر المتقدم.
-
١٦٠٤ - [٤١٣٧] - [قوله] (٣) : ونقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته: "مَنْ خَلَّفَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ خَلَّف كَلًّا أَوْ دَيْنًا فكَلُّه إِلَيّ، ودينُه عَلَيَّ" . قيل: يا رسول الله، وعلى كل إمام بعدك؟ قال: "وَعَلَى كلّ إِمَامٍ بَعْدِي" .
صدر هذا الحديث ثابت في "الصحيحين" (٤) من حديث أبي هريرة. ومن قوله: قيل يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلى آخره؛ سبق المصنِّفَ إلى ذكره: القاضي حسين والإمامُ، والغزَّالي.
-
وقد وقع معناه في "الطبراني الكبير" (٥) من:
ج ٢ ص ١٨٧٩[٤١٣٨] - حديث زاذان عن سلمان، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نفدي سبايا المسلمين، ونعطي سائلهم، ثم قال: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فِلَوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَليّ وَعَلَى الْوُلاةِ مِنْ بَعْدي مِنْ بَيْت مَالِ الْمُسْلِمِين" .
-
وفيه: [عبد الغفور] (١) بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضًا.