(٣٠) كتاب المساقاة والمزارعة
١٥ فقرة، ج ٢ ص ١٩٣١
- ج ٢ ص ١٩٣٣
١٦٤٠ - [٤٢٠٨] - حديث ابن عمر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.
متفق عليه (١) بألفاظ متعددة، منها: لما افتتحت خيبر سألت يهود النّبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها ... الحديث.
-
١٦٤١ - [٤٢٠٩] - حديث: أنّه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر.
-
الدارقطني (٢) من حديث ابن عمر. وحكي عن شيخه ابن صاعد: أن شيخه وهم في ذكر الشجر، ولم يقله غيره.
-
١٦٤٢ - [٤٢١٠] - حديث ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، فتركناه لقوله.
-
الشافعي (٣) عن ابن عيينة، عن عمرو سمعه يقول: سمعت ابن عمر بهذا.
-
ورواه مسلم (٤) بمعناه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن ابن عيينة.
- ج ٢ ص ١٩٣٤
١٦٤٣ - [٤٢١١] - حديث جابر وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة.
-
متفق عليه (١) من حديث جابر.
-
[٤٢١٢] - وأخرجه أبو داود (٢) من حديث زيد بن ثابت.
-
١٦٤٤ - [٤٢١٣] - حديث ثابت بن الضحاك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة.
-
مسلم (٣) به، وأتم منه.
-
* حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع.
-
تقدم في "أول الباب" .
-
* حديث: أنه خرص على أهل خيبر.
-
تقدم في "الزكاة" .