فائدة
٢١ فقرة، ج ٢ ص ١٩٦٢
- ج ٢ ص ١٩٦٢
الذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك هو الأقرع بن حابس، بينه الدارقطني في روايته (١) .
-
١٦٦٦ - [٤٢٤٩] - حديث: "النّاسُ شُرَكاءُ في ثَلاثٍ: في الْمَاءِ، وَالْكَلإ، وَالنَّارِ" .
-
وكرره في الباب.
-
ابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس، بلفظ: "الْمُسْلِمُون. . ." .
-
وفيه عبد الله بن خراش، متروك، وقد صححه ابن السكن.
-
[٤٢٦٠] - ورواه الخطيب في "الرواة عن مالك" عن نافع، عن ابن عمر، وزاد: ". . . والملِح" ، وفيه عبد الحكم بن ميسرة راويه عن مالك. (٣) .
-
وهو عند الطبراني بسند حسن، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر، كالأول. وله عنده طرق أخرى.
-
[٤٢٦١] - ولابن ماجه (٤) من حديث أبي هريرة، بسند صحيح: "ثَلاثٌ لَا يُمَنَعَنَّ: الماءُ، وَالْكَلأ، وَالنَّار" .
-
[٤٢٦٢] - ولأبي داود (٥) من حديث بهيسة، عن أبيها، أنه قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الْمَاءُ" ، ثم أعاد، فقال: "الْمِلْحُ" .
- ج ٢ ص ١٩٦٣
وفيه قصة، وأعله عبد (١) الحق (٢) وابن القطان (٣) بأنها لا تعرف، لكن ذكرها ابن حبان (٤) ، وغيره في الصحابة (٥) .
-
[٤٢٦٢] - ولابن ماجه (٦) من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله -، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّار" . الحديث.
-
وإسناده ضعيف (٧) .
-
[٤٢٦٣] - وللطبراني في "الصغير" (٨) من حديث أنس: "خَصْلَتَانِ لَا يُحِلّ مَنْعُهُما: الْمَاءُ، والنَّارُ" .
قال أبو حاتم في "العلل" (٩) : هذا حديث منكر.
-
[٤٢٦٤] - وللعقيلي في "الضعفاء" (١٠) عن عبد الله بن سرجس، نحو حديث بهيسة.
- ج ٢ ص ١٩٦٤
[٤٢٦٥] - وروى أبو داود في "السنن" (١) وأحمد في "المسند" (٢) من حديث أبي خداش: أنه سمع رجلًا من المهاجرين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا أسمعه يقول: "الْمسْلِمُون شرَكَاءُ في ثَلاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإ وَالنَّار" .
-
ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣) في ترجمة " أبي خداش" ولم يذكر الرجل.
-
وقد سئل أبو حاتم عنه؟ فقال: أبو خداش لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) . وهو كما قال؛ فقد سماه أبو داود في روايته: حبان بن زيد وهو الشَّرْعَبي، وهو تابعي معروف.
-
١٦٦٧ - [٤٢٦٦] - حديث عبادة بن الصامت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في شرب النخل؛ للأعلى أن يسقى قبل الأسفل، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، ولا يحبس الماء في أرضه.
-
وفي رواية: أنه يجعل الماء إلى الكعبين.
-
وفي أخرى: يرسل الماء حتى ينتهي (٥) إلى الأراضي.
- ج ٢ ص ١٩٦٥
ابن ماجه (١) والبيهقي (٢) والطبراني. وفيه انقطاع.