(٣٤) كتاب الوقف

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٩٧١

  1. ١٦٧٤ - [٤٢٧٨] - حديث: أن عمر ملك مائة سهم من خيبر، اشتراها فلما استجمعها قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبت مالًا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال: "حَبِّسِ الأَصْلَ، وَسبِّل الثَّمَرة" .

    ج ٢ ص ١٩٧٣
  2. ويروى: فجعلها عمر صدقة، لا تباع ولا تورث ولا توهب.

  3. الشّافعي (١) عن سفيان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به.

  4. ورواه في "القديم" عن رجل، عن ابن عون، عن نافع، باللفظ الثاني، وهو متفق عليه (٢) من حديثه، وله طرق عندهما غيره.