(٣٤) كتاب الوقف
٤ فقرات، ج ٢ ص ١٩٧١
- ج ٢ ص ١٩٧٣
١٦٧٤ - [٤٢٧٨] - حديث: أن عمر ملك مائة سهم من خيبر، اشتراها فلما استجمعها قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبت مالًا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال: "حَبِّسِ الأَصْلَ، وَسبِّل الثَّمَرة" .
-
ويروى: فجعلها عمر صدقة، لا تباع ولا تورث ولا توهب.
-
الشّافعي (١) عن سفيان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به.
-
ورواه في "القديم" عن رجل، عن ابن عون، عن نافع، باللفظ الثاني، وهو متفق عليه (٢) من حديثه، وله طرق عندهما غيره.