(٤٦) كتاب الخلع
٢٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٢٥
- ج ٢ ص ٢٤٢٧
٢١٠٧ - [٥١٦٥] - حديث ابن عباس: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شَمّاس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دِينٍ ولا خُلُق ... الحديث.
-
البخاري (١) وأبو داود (٢) .
-
٢١٠٨ - قوله: ويروى: أنّه كان أصدقها تلك الحديقةَ فخالعها عليها.
-
هو صريح في رواية أبي داود.
-
٢١٠٩ - [٥١٦٦] - قوله: ويقال: إنّه أول خلع (٣) في الإِسلام.
-
هو في "المعرفة" (٤) لأبي نعيم في آخر حديث.
-
[٥١٦٧] - وكذا عند أحمد (٥) من حديث سهل بن أبي حثمة.
-
[٥١٦٨] - وعند البزار (٦) عن عمر.
- ج ٢ ص ٢٤٢٨
٢١١٠ - [٥١٦٩] - قوله: ويحكى أنّ ثابتا كان ضَرَب زوجته [و] (١) لذلك افتدت.
-
هو في رواية أبي داود أيضا (٢) ، وهو عند النسائي (٣) من رواية الربَيِّع بنت معوّذ.
-
٢١١١ - قوله: ويروى عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود: أن الخلع طلاقٌ.
-
ويروى: عن ابن عمر، وابن عباس: أنه فسخ لا ينقص عددًا.
-
وعن ابن خزيمة: أنه لا يثبت (٤) عن أحدٍ أنه طلاق.
-
وعن ابن المنذر (٥) : أنّ الرّواية عن عثمان ضعيفة، وأنه ليس في الباب أصحّ من حديث ابن عباس.
-
أمَّا مذهب عمر فلا يعرف، وقد اعترف بذلك الرّافعي في "التذنيب" .
-
[٥١٧٠] - وأما عثمان؛ فرواه مالك في "الموطأ" (٦) والشافعي (٧) عنه، عن هشام، عن أبيه، عن جمهان، عن أم بكرة الأسلميّة: أنها اختلعت من زوجها
ج ٢ ص ٢٤٢٩عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.
-
وضعفه أحمد بجمهان (١) .
-
[٥١٧١] - وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (٢) وقال: إنّه لا يصحّ.
-
وهو عند ابن أبي شيبة (٣) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم] (٤) عن مجاهد، عن علي (٥) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
-
[٥١٧٢] - وروى عبد الرزاق (٦) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي] (٧) ، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.
-
[٥١٧٣] - وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (٨) من حديث
ج ٢ ص ٢٤٣٠اللّيث عن نافع، أنه سمع الرّبيع بنت معوذ: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان، فجاءت إلى ابن عمر [فقال] (١) : عدّتها عدة المطلقة.
-
[٥١٧٤] - وكذا رواه مالك في "الموطأ" (٢) عن نافع، نحوه، فذكر الحديث.
-
[٥١٧٥] - وأمّا ابن عباس، فرواه أحمد (٣) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: الخلع تفريقٌ وليس بطلاق. وإسناده صحيح.
قال أحمد: ليس في الباب أصحّ منه (٤) .