(٤٦) كتاب الخلع

٢٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٢٥

  1. ٢١٠٧ - [٥١٦٥] - حديث ابن عباس: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شَمّاس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دِينٍ ولا خُلُق ... الحديث.

    ج ٢ ص ٢٤٢٧
  2. البخاري (١) وأبو داود (٢) .

  3. ٢١٠٨ - قوله: ويروى: أنّه كان أصدقها تلك الحديقةَ فخالعها عليها.

  4. هو صريح في رواية أبي داود.

  5. ٢١٠٩ - [٥١٦٦] - قوله: ويقال: إنّه أول خلع (٣) في الإِسلام.

  6. هو في "المعرفة" (٤) لأبي نعيم في آخر حديث.

  7. [٥١٦٧] - وكذا عند أحمد (٥) من حديث سهل بن أبي حثمة.

  8. [٥١٦٨] - وعند البزار (٦) عن عمر.

  9. ٢١١٠ - [٥١٦٩] - قوله: ويحكى أنّ ثابتا كان ضَرَب زوجته [و] (١) لذلك افتدت.

    ج ٢ ص ٢٤٢٨
  10. هو في رواية أبي داود أيضا (٢) ، وهو عند النسائي (٣) من رواية الربَيِّع بنت معوّذ.

  11. ٢١١١ - قوله: ويروى عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود: أن الخلع طلاقٌ.

  12. ويروى: عن ابن عمر، وابن عباس: أنه فسخ لا ينقص عددًا.

  13. وعن ابن خزيمة: أنه لا يثبت (٤) عن أحدٍ أنه طلاق.

  14. وعن ابن المنذر (٥) : أنّ الرّواية عن عثمان ضعيفة، وأنه ليس في الباب أصحّ من حديث ابن عباس.

  15. أمَّا مذهب عمر فلا يعرف، وقد اعترف بذلك الرّافعي في "التذنيب" .

  16. [٥١٧٠] - وأما عثمان؛ فرواه مالك في "الموطأ" (٦) والشافعي (٧) عنه، عن هشام، عن أبيه، عن جمهان، عن أم بكرة الأسلميّة: أنها اختلعت من زوجها

    ج ٢ ص ٢٤٢٩عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.

  17. وضعفه أحمد بجمهان (١) .

  18. [٥١٧١] - وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (٢) وقال: إنّه لا يصحّ.

  19. وهو عند ابن أبي شيبة (٣) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم] (٤) عن مجاهد، عن علي (٥) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.

  20. [٥١٧٢] - وروى عبد الرزاق (٦) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي] (٧) ، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.

  21. [٥١٧٣] - وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (٨) من حديث

    ج ٢ ص ٢٤٣٠اللّيث عن نافع، أنه سمع الرّبيع بنت معوذ: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان، فجاءت إلى ابن عمر [فقال] (١) : عدّتها عدة المطلقة.

  22. [٥١٧٤] - وكذا رواه مالك في "الموطأ" (٢) عن نافع، نحوه، فذكر الحديث.

  23. [٥١٧٥] - وأمّا ابن عباس، فرواه أحمد (٣) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: الخلع تفريقٌ وليس بطلاق. وإسناده صحيح.

    قال أحمد: ليس في الباب أصحّ منه (٤) .