تنبيه

١٢ فقرة، ج ٢ ص ٢٥٠٥

  1. اختلف العلماء في معنى قوله: "لا ترد يد لامس" فقيل: معناه الفجور،

    ج ٢ ص ٢٥٠٦وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وبهذا قال أبو عبيد (١) ، والخلال، والنّسائي (٢) ، وابن الأعرابي (٣) ، والخطابي (٤) ، والغزّالي والثّوري (٥) ، وهو مقتضى استدلال الرّافعي به هنا.

    ج ٢ ص ٢٥٠٥
  2. وقيل: معناه التبذير، وأنها لا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها، وبهذا قال أحمد (٦) ، والأصمعي، ومحمّد بن ناصر (٧) ، ونقله عن علماء الإِسلام، وابن الجوزي، وأنكر على من ذهب إلى القول الأوّل.

    وقال بعض حذّاق المتأخرين (٨) : قوله - صلى الله عليه وسلم - له "أمسكها" معناه: أمسكها عن الزّنا أو عن التّبذير، إما بمراقبتها، أو بالاحتفاظ على المال، أو بكثرة جماعها.

  3. ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأنّ السخاء مندوب إليه، فلا يكون موجِبًا لقوله "طلقها" ، ولأن التّبذير إن كان من مالها فلها التصرّف فيه، وإن كان من ماله فعليه حفظُه، ولا يوجب شَيءٌ من ذلك الأمرَ بطلاقها.

  4. [قيل] (٩) : والظّاهر أنّ قوله: "لا ترد يد لامس" أنها لا تمتنع ممن يمد يده

    ج ٢ ص ٢٥٠٧ليتلذذ بلمسها, ولو كان كَنّى به عن الجماع لَعُدّ قاذفًا، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع مِمّن أراد منها الفاحشة، لا أنّ ذلك وقع منها.

  5. ٢١٦٤ - [٥٣١٨] - حديث: "أيّما امْرَأةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِن الله في شَيْءٍ، وَلَمْ يُدخِلْهَا جَنَّتَه" .

    الشافعي (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة ... فذكره.

  6. وزاد: "وأَيما رجلٍ جَحَد (٦) ولَدَه وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْه احْتَجَب الله مِنْهُ، وَفَضَحَه عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ" .

  7. وصححه الدّارقطني في "العلل" مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به، عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث.

  8. وفي الباب:

    [٥٣١٩] - عن ابن عمر في "مسند البزار" وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف.

  9. * حديث: "أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ .... " الحديث.

    ج ٢ ص ٢٥٠٨
  10. تقدم قبل.

  11. [٥٣٢٠] - ورواه أحمد (١) من طريق مجاهد، عن ابن عمر نحوه، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن وكيع. وقال: تفرد به وكيع.

    ٢١٦٥ - [٥٣٢١] - حديث أبي هريرة: أن رجلًا قال للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودَ قال: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ... ؟ " [الحديث] (٣) .

  12. متفق عليه (٤) .