فائدة
٧٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٥٣٠
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٢٥٣٨
مالك (٥) والشافعي (٦) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفّى عنها زَوجها، وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها، فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حَلَّت.
-
ورواه عبد الرزاق (٧) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، مثله.
- ج ٢ ص ٢٥٣٩
ورواه هو (١) وابن أبي شيبة (٢) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم: سمعت رجلًا من الأنصار، يحدث ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفّى عنها وزوجها على السرير؛ لقد حلّت.
-
٢٢٠٢ - [٥٣٩١] - حديث عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا نساؤُه.
-
رواه أبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥) , وإسناده صحيح.
-
٢٢٠٣ - [٥٣٩٢] - حديث: أنّ أسماء بنت عميس زوج أبى بكر غسلته، كان أوصى بذلك.
-
البيهقي (٦) من طريق الواقدي، عن ابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فضعفت، فاستعانت بعبد الرّحمن.
-
[٥٣٩٣] - وروى مالك في "الموطأ" (٧) عن عبد الله بن أبي بكر: أن أسماء
ج ٢ ص ٢٥٤٠بنت عميس غسلت أبا بكر.
قال البيهقي (١) : وله شواهد عن ابن أبي مليكة، وعن عطاء، وعن سعد بن إبراهيم، وكلها مراسيل.
-
وقد تقدم في "الجنائز" .
-
٢٢٠٤ - قوله: ويروى عن عمر، وعثمان، وابن عباس: أنّ امرأة المفقود تتربص (٢) أربع سنين، وتعتد عدّة الوفاة، ثم تنكح.
-
وعن علي: هذه امرأة ابتُلِيَت فلتصبر.
-
* أمّا أثر عمر؛ فتقدم قبلُ بأحاديث، ومعه أثر عثمان.
-
[٥٣٩٤] - وقال ابن أبي شيبة (٣) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب: أنّ عمر بن الخطّاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تتَربّص أربعَ سنين، وتعتد أربعة أشهر وعشرًا.
-
[٥٣٩٥] - وأمّا ابن عباس، فقال أبو عبيد (٤) أخبرنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي عروبة، عن جعفر بن أبي وحشية، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، أنه شهد ابن عباس، وابن عمر تذاكرا امرأة المفقود، فقالا: تتربَّصُ بنفسها (٥)
- ج ٢ ص ٢٥٤١
أربعَ سنين، ثم تعتدّ عدَّةَ الوفاة.
-
ورواه ابن أبي شيبة عن عبدة، عن سعيد به.
-
[٥٣٩٦] - وأمّا أثر علي؛ فرواه الشّافعي (١) من طريق المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، عن علي أنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوّج.
-
[٥٣٩٧] - وذكره في مكان آخر تعليقًا (٢) فقال: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة ابتُلِيتْ فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقينُ مَوته.
-
وقال البيهقي (٣) هو عن علي مشهور، وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه، وهو منقطع.
-
[٥٣٩٨] - قال عبد الرزاق (٤) عن محمَّد بن عبيد الله العرزمي، عن الحكم بن عتيبة: أنّ عليًّا قال في امرأة المفقود: هي امرأةٌ ابتُلِيتْ فلتصبر حتى يأتيها موتٌ أو طلاقٌ.
-
[٥٣٩٩] - أخبرنا الثوري (٥) ، عن منصور، عن الحكم، عن علي قال: تتربصّ حتى تعلم أحي هو أم ميّت.
-
[٥٤٠٠] - قال (٦) : وأخبرنا ابن جريج قال: بلغني أنّ ابن مسعود وافق عليًّا.
- ج ٢ ص ٢٥٤٢
٢٢٠٥ - [٥٤٠١] - حديث عمر: أنّه لما عاد المفقود مكّنه من أخذ زوجته.
-
عبد الرزاق (١) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عنه بأتم من هذا، وفيه انقطاع مع ثقة رجاله.
وقال عبد الرزاق (٢) : أخبرنا الثّوري، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، عن الفقيد الذي أفقد قال دخلت الشعب فاستهوتني الجنّ فمكثت أربع سنين، ثم أتت امرأتي عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربَّص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليّه فطلّقها، ثم أمرها أن تعتدّ أربعةَ أشهر وعشرًا، ثم جئت بعد ما تزوّجت، فخَيّرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها.
-
ورواه ابن أبي شيبة (٣) من طريق يحيى بن جعدة، عن عمر، به (٤) .
-
[٥٤٠٢] - وروى البيهقي (٥) من طريق سعيد عن قتادة، عن أبي نضرة، عن ابن أبي ليلى: أن رجلًا من قومه من الأنصار خرج يصلِّي مع قومه العشاء ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر فقضت عليه، فسأل قومه عنه، فقالوا: نعم خرج يصلّي العشاء، ففقد، فأمرها أن تتربص أربعَ سنين، فتربّصتْها ثم أتته، فسأل
ج ٢ ص ٢٥٤٣قومها، قالوا: نعم، فأمرها أن تتزوج، [فتزوجت] (١) ، ثم جاء زوجها يخاصمه في ذلك إلى عمر، فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطّويل لا يعلم أهلُه حياته.
فقال: إنّ لي عذرًا، خرجت أصلي العشاء، فأخذني الجنّ فلبثت فيهم زمانًا طويلًا، فغزاهم جِنّ مؤمنون، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا: نَراك رجلًا مسلمًا، ولا يحل لنا سباؤُك، فخيّروني بين المقام، وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول إلى أهلي، فأقبلوا معي، أمّا بالليل فلا يحدّثونني، وأمّا بالنّهار فعصار ريح اتّبعها.
قال: فما كان طعامك إذ [كنت] (٢) فيهم.
قال: القول، وما لا يذكر اسم الله عليه، والشراب ما لا يخمر. قال: فخيّره عمر بين الصداق، وبين امرأته.
قال سعيد: وحدثني مطر عن أبي نضرة: أنه أمرها بعد التربّص أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا.
-
* حديث عمر: أنه قضى للمفقود في امرأته بالخيار بين أن ينزعها من الثّاني، وبين أن يتركها.
-
هو في الّذي قبله.
-
[٥٤٠٣] - وفي البيهقي (٣) من طريق داود، عن الشعبي، عن مسروق قال:
ج ٢ ص ٢٥٤٤لولا أن عمر خَيّر المفقودَ بين امرأته أوّ الصداق لرأيت أنّه أحقّ بها.
-
٢٢٠٦ - قوله: العدّة من وقت الطّلاق أو الموت، لا من وقت بلوغ الخبر. وعن بعض الصحابة خلافه.
-
[٥٤٠٤] - البيهقي (١) من حديث شعبة، عن الحكم، عن أبي صادق، أن عليا قال: تعتدّ من يوم يأتيها الخبر.
-
قال البيهقي (٢) وهو مشهور عنه. وكذا رواه الشعبي عن علي.
-
[٥٤٠٥] - ورواه الشافعي (٣) من حديث أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علي قال: العدّة مِن يوم يموت أو يطلّق.
قال البيهقي: الرّواية الأولى أشهر عنه.