تنبيه
١٣ فقرة، ج ٢ ص ٢٥٩٠
- ج ٢ ص ٢٥٩٠
آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به] (١) للأم حقّ الحضانة ورد عليه بأجوبة: منها لإمام الحرمين: أن هذه القصة كانت في مولود غير مميّز.
-
ومنها: دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر.
قال القاضي مجلى: ولعل النّسخ وقع بقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} .
-
ومنها: ردّ الحديث بالضَّعف.
-
٢٢٤٥ - قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها؛ لما سبق في الخبر.
-
يعني: الحديث الأول؛ فإن فيه: "أَنتِ أحقّ بِه ما لم تَنْكِحِي" .
-
٢٢٤٦ - [٥٤٧٢] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأمُّ أحقُّ بِولَدِها مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ" .
-
الدارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف.
- ويقويه:
- ج ٢ ص ٢٥٩١
[٥٤٧٣] - ما رواه عبد الرزاق (١) عن الثوري، عن عاصم عن عكرمة، قال: خاصمت امرأة عمر عمرَ إلى أبي بكر، وكان طلّقها، فقال أبو بكر: هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنأ، وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج.
-
٢٢٤٧ - [٥٤٧٤] - قوله: روي أن عليًّا وجعفرا وزيد بن حارثة تنازعوا في حضانة بنت حمزة بعد أن استشهد، فقال علي: بنت عمي وعندي بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال زيد: بنت أخي، وكان عليه السلام آخى بين زيد وحمزة، وقال جعفر: الحضانة لي هي بنت عمّي وعندي خالتها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الخالَةُ أمٌّ" .
-
وفي رواية: "الخالةُ بمنزِلَةِ الأمِّ" ، وسلّمها إلى جعفر، وجعل لها الحضانة، وهي ذات زوج.
-
البخاري في "صحيحه" (٢) من حديث البراء بغير لفظه.
-
[٥٤٧٥] - ورواه أبو داود (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) من حديث علي بلفظ: "إنّما الْخَالَةُ أمٌّ" .