تنبيه

٥١ فقرة، ج ٢ ص ٢٨١٢

الصفحة ١ من ٢

  1. قال ابن دحية في "كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر" : صحّ عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر ثمانين.

    ج ٢ ص ٢٨١٢
  2. وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه, نعم حكى ابن الطّلّاع أنّ في "مصنف عبد الرزاق" (٢) : أنه عليه السلام جلد في الخمر ثمانين.

    قال ابن حزم في "الإعراب" (٣) : صحَّ أنّه - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر أربعين، وورد

    ج ٢ ص ٢٨١٣من طريق لا يصحّ: أنّه جلد ثمانين.

  3. * قوله: روي أنّه عليه الصلاة والسلام أمر بجلد الشارب أربعين.

  4. هو لفظ أبي داود (١) في حديث عبد الرحمن بن أزهر المتقدم.

    قلت: ليس فيه صيغة أمر، ولا ذكر أربعين، بل لفظه: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر الصّحابة فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: "ارْفَعُوا" ، فرفعوا، ثم جلد أبو بكر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرا من خلافته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدَّيْن -ثمانين وأربعين (٢) - ثم أثبت معاوية الحدّ ثمانين.

  5. ٢٤٦٥ - [٥٩٥٢] - حديث أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بشاربٍ فأَمر عشرين رجلا فضربه كلّ واحد ضربتين؛ بالجريد والنعال.

  6. لم أره هكذا، بل في البيهقي (٣) من:

    [٥٩٥٣] - حديث قتادة، عن أنس: أن رجلا رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سكر، فأمر قريبًا من عشرين رجلا فجلدوه بالجريد والنعال.

  7. وفي رواية له (٤) : أن يجلده كل رجل جلدتين بالنّعال والجريد.

  8. [٥٩٥٤] - وأصله عند مسلم (١) وأبي داود (٢) من طريق قتادة أيضا، عن أنس: جلده بجريدتين نحوًا من أربعين.

    قال أبو داود: ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس: ضربه بجريدتين نحوًا من أربعين.

    قال: ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، نحوه مرسلا.

    ج ٢ ص ٢٨١٤
  9. [٥٩٥٥] - وفي البخاري (٣) من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.

  10. ٢٤٦٦ - قوله: هل يتعيّن الضّرب بالأيدي والنعال؟ أو يجوز العدول إلى السياط؟ وجهان، وظاهر المذهب أن كلًّا منهما جائز.

  11. أما الأول؛ فلأنه الأصل، وبه وردت الأخبار. وأما الثاني؛ فبفعل الصحابة، واستمرارهم عليه. انتهى.

  12. فأما الأول؛ فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر، وفي حديث (٤) أنس وهو في حديث السائب بن يزيد في البخاري (٥) . وسيأتي في حديث علي.

  13. وأما الثاني؛ فهو صحيح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وقد ذكر المصنف عنهم ذلك، وسيأتي.

    ج ٢ ص ٢٨١٥
  14. ٢٤٦٧ - [٥٩٥٦] - حديث علي: ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنعال وأطراف الثياب، وضرب أبو بكر أربعين سوطا، وعمر ثمانين، والكل سنة.

  15. مسلم (١) من حديث أبي ساسان حضين بن المنذر، قال: شهدت عثمان أتي بالوليد بن عقبة، فذكر القصّة، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال: يا حسن قم فاجلده، فأبى، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعلي يَعدّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إِلَيّ. انتهى.

  16. ولم أر ما ذكره المصنف في صدر الحديث.

  17. ٢٤٦٨ - [٥٩٥٧] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يجلد رجلا فأُتِي بسوطٍ خَلِقٍ، فقال: "فَوْقَ هَذَا" ، فأُتِي بسوطٍ جديد، فقال: "بَيْنَ هَذَيْنِ" .

  18. لم أره هكذا في الشّارب. نعم هو بهذا اللفظ عن عمر، وسيأتي. ووقع نحوه مرفوعًا في قصة حد الزاني، رواه مالك في "الموطأ" (٢) عن زيد بن أسلم: أنّ

    ج ٢ ص ٢٨١٦رجلا اعترف على نفسه بالزّنا، فدعى له رسول الله بسوطٍ فأُتي بسوطٍ مكسورٍ، فقال: "فَوْقَ هَذَا" ، فأُتي بسوطٍ جديد، فقال: "بَيْنَ هَذَيْنِ" ، فأتي بسوطٍ قد ركب به (١) ولان، فأَمر به فجُلِد به.

  19. وهذا مرسل.

  20. [٥٩٥٨] - وله شاهد عند عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، نحوه.

  21. وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه، فهذه المراسيل الثّلاثة يشدّ بعضها بعضا.

  22. ٢٤٦٩ - [٥٩٥٩] حديث: "إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ" .

  23. مسلم (٣) وأبو داود (٤) واللفظ له من حديث أبي هريرة.

  24. ورواه البخاري (٥) بلفظ آخر.

  25. [٥٩٦٠] - ورواه أيضا (٦) عن ابن عمر بلفظ: نهى أن تُضرب الصورة.

  26. [٥٩٦١] - ومسلم (٧) عن جابر، بمعناه.

  27. ٢٤٧٠ - [٥٩٦٢] - حديث ابن عباس: "لا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ" .

    ج ٢ ص ٢٨١٧
  28. الترمذي (١) وابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس. وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

  29. [٥٩٦٣] - ورواه أبو داود (٣) والحاكم (٤) وابن السكن وأحمد بن حنبل (٥) والدارقطني (٦) والبيهقي (٧) من حديث حكيم بن حزام، ولا بأس بإسناده.

  30. [٥٩٦٤] - ورواه البزار (٨) من حديث جبير بن مطعم، وفيه الواقدي.

  31. [٥٩٦٥] - ورواه ابن ماجه (٩) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: نهى أن يجلد الحد في المسجد.

  32. وفيه ابن لهيعة.

  33. ٢٤٧١ - [٥٩٦٦] - حديث عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا للجلاد: لا ترفع يدك حتى يُرى بياض إبطك.

    ج ٢ ص ٢٨١٨
  34. البيهقي (١) من حديث عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: أتى رجل عمر ابن الخطاب في حد فأتي بسوطٍ فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا. ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ولا يُرى إبطك، وأعطِ كلَّ عضوٍ حقَّه.

  35. [٥٩٦٧] - ورواه أيضا (٢) من حديث ابن مسعود، نحوه في قصة.

  36. وأما أثر علي؛ فلم أره (٣) . (٤) .

  37. ٢٤٧٢ - [٥٩٦٨] - حديث علي أيضا: أنه قال: سوط الحدّ بين سوطيْن، وضرب الحدّ (٥) بين ضربين.

  38. لم أره عنه هكذا.

  39. ٢٤٧٣ - [٥٩٦٩] - حديث علي: أنه قال للجلاد: أعط كلَّ عضو حقَّه، واتّق الوجة والمذاكير.

  40. ابن أبي شيبة (١) وعبد الرزاق (٢) وسعيد بن منصور (٣) ، والبيهقي (٤) من طرق عن علي.

    ج ٢ ص ٢٨١٩